قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية زروالة جراء الأعمال التخريبية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية بئر الحمام (ولاية سيدي بلعباس).
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
سجل عقود الميلاد لسنتي 1962 و1963.
سجل عقود الزواج لسنة 1955.
سجل عقود الوفيات لسنتي 1959 و1962.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
وبصفتهم أعضاء، السادة :
رئيس محكمة تلاغ
- وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس،
- رئيس دائرة مرحوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ببئر الحمام.
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي.
المادة 5
فتح المادةتعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية بئر الحمام.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 .
الطيب بلعيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.