قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو - سنة 1989 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تبسة. 1132
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثلاث غرف جهوية للموثقين | الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، يحدد مقرها بالجزائر ووهران وقسنطينة.
وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية الاربعاء 27 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة تبسة فرع تمتد دائرة اختصاصه الاقليمي الى بلديات الكويف والحويجبات وبكارية.
يحدد مقر هذا الفرع ببلدية الكويف.
المادة 2
فتح المادةيختص فرع بلدية الكويف في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 علي بن فليس وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.