قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يتضمن أحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مسكيانة، بحير الشرقي البلالة، الضلعة، الجازية، الراحية، ويكون مقر هذا الفرع ببلدية مسكيانة.
الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع في حدود نطاقه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول احكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 محمد تقية وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.