قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تنظيم المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي، المنصوص عليهما في المواد 3 و 6 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 و المذكور أعلاه.
الباب الأول — المديريات الجهوية
المادة 2
فتح المادةتجمع المديريات الولائية للضرائب في تسع (9) مديريات جهوية للضرائب هي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة المديرية الجهوية للضرائب بالشلف المديرية الجهوية للضرائب بالجزائر، المديرية الجهوية للضرائب بسطيف، المديرية الجهوية للضرائب بعنابة المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة،
- المديرية الجهوية للضرائب بوهران
- المديرية الجهوية للضرائب ببشار ، المديرية الجهوية للضرائب بورقلة
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- البليدة تيزي وزو،
- المدية بومرداس تيبازة
- الجلفة.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالشلف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الشلف
- تيارت
- مستغانم
- تيسمسيلت عين الدفلى، غليزان.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بمدينة الجزائر على مديريات الضرائب الآتية :
الجزائر - الوسط، الجزائر - الشرق،
- الجزائر - الغرب.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بسطيف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- بجاية البويرة العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه
- سطيف،
- المسيلة برج بوعريريج
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بعنابة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أم البواقي، تبسة، سكيكدة، عنابة
- قالمة
- الطارف
- سوق أهراس .
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
باتنة بسكرة جيجل قسنطينة،
- خنشلة ميلة.
المادة 9
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بوهران على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- تلمسان
- سعيدة سيدي بلعباس، معسكر،
- وهران - الشرق،
- وهران - الغرب
- عين تموشنت.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الأغواط ،
- تا منغست
- ورقلة 25 رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية
- إيليزي
- الوادي
- غرداية.
المادة 11
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية للضرائب ببشار على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أدرار،
- بشار
- البيض تندوف
- النعامة
المادة 12
فتح المادةتضم المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة والشلف ومدينة الجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة ووهران أربع ( 4 ) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتكوين
- المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، المديرية الفرعية للعمليات الجبائية
- المديرية الفرعية للرقابة.
المادة 13
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتكوين مكتبين ( 2 ) هما :
- مكتب التكوين المتواصل ودورات تحسين المستوى مكتب الدعم البيداغوجي.
المادة 14
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي :
- مكتب المستخدمين مكتب التنظيم والإعلام الآلي، مكتب مراقبة استعمال الوسائل.
المادة 15
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي :
مكتب التنظيم والإحصائيات والعلاقات العامة مكتب مراقبة عمليات أساس الضريبة مكتب مراقبة التحصيل.
المادة 16
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية في جهات الجزائر ووهران وقسنطينة والبليدة مكتبا رابعا يسمى :
مكتب مركزية الحصائل.
المادة 17
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للرقابة ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي :
مكتب متابعة تنفيذ برامج التحقيق الجبائي، مكتب تحليل تقارير التحقيق الجبائي مكتب مراقبة المنازعات.
المادة 18
فتح المادةتضم المديريتان الجهويتان للضرائب ببشار وورقلة ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
- المديرية الفرعية للتنظيم والتكوين والوسائل،
- المديرية الفرعية للعمليات الجبائية المقسمة إلى مكاتب طبقا للمادة 15 المذكورة أعلاه.
المديرية الفرعية للرقابة المقسمة إلى مكاتب طبقا للمادة 16 المذكورة أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتنظيم والتكوين والوسائل ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي:
مكتب التكوين المتواصل، مكتب المستخدمين مكتب التنظيم والوسائل والإعلام الآلي.
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 20
فتح المادةتضم المديريات الولائية للضرائب بولايات : الشلف وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو ومدينة الجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبومرداس وتيبازة، خمس (5) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للوسائل
- المديرية الفرعية للعمليات الجبائية المديرية الفرعية للتحصيل،
- المديرية الفرعية للمنازعات
- المديرية الفرعية للرقابة الجبائية.
المادة 21
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للوسائل ثلاثة (3) مكاتب هي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية مكتب الوسائل.
المادة 22
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية ثلاثة (3) مكاتب هي :
مكتب التنشيط، مكتب الإحصائيات، مكتب التنظيم والعلاقات العامة.
المادة 23
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتحصيل ثلاثة (3) مكاتب هي :
مكتب رقابة التحصيل مكتب رقابة التسيير المالي للبلديات،
- مكتب التدقيق في الحسابات.
المادة 24
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمنازعات ثلاثة (3) مكاتب هي :
مكتب المنازعات الجبائية
- مكتب المنازعات الإدارية والقضائية، مكتب الإخطارات وتنفيذ المقررات.
المادة 25
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للرقابة الجبائية ثلاثة (3) مكاتب هي :
- مكتب البحث عن المعلومات الجبائية مكتب الجداول البطاقية ومقارنة المعلومات مكتب المراجعات الجبائية.
المادة 26
فتح المادةتنقسم ولاية الجزائر إلى ثلاث (3) مديريات للضرائب هي :
مديرية الضرائب بالجزائر - الوسط، مديرية الضرائب بالجزائر - الشرق، مديرية الضرائب بالجزائر - الغرب.
المادة 27
فتح المادةيمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الوسط إلى إقليم البلديات الآتية :
الجزائر - الوسط، سيدي امحمد العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه
- المدنية
- حامة العناصر، بئر مراد رايس بئر خادم القبة
- المرادية حيدرة.
المادة 28
فتح المادةيمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الشرق إلى إقليم البلديات الآتية :
- الحراش، براقي
- واد السمار، بوروبة حسين داي، باش جراح
- الدار البيضاء،
- باب الزوار جسر قسنطينة
- المحمدية
- برج الكيفان المقارية
- الكاليتوس .
المادة 29
فتح المادةيمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الغرب إلى إقليم البلديات الآتية :
- باب الوادي بولوغين ابن زيري
- القصبة وادي قريش
- الأبيار،
- بوزريعة
- بن عكنون
- دالي إبراهيم
- الحمامات الرومانية رايس حميدو،
- بني مسوس . 25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 30
فتح المادةتنقسم ولاية وهران إلى مديريتين
(2) للضرائب هي :
مديرية الضرائب بوهران - الشرق ، مديرية الضرائب بوهران - الغرب.
المادة 31
فتح المادةيمتد نشاط مديرية الضرائب بوهران - الشرق إلى أقاليم الأحياء الآتية :
- من الجهة الشرقية لبلدية وهران، ويشمل أحياء البركي، فيكتور هيقو، المستنقع الصغير، الهواء الجميل، سانت أوجان، دلمنتي كارتو، وسط المدينة، قنبيطا، نقطة اليوم ولفالاز.
- بلديات أرزيو بطيوة، مرسى الحجاج ، عين بية، بوفطيس، بن فريحة، قديل، حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى حاسي بونيف وحاسي بن عقبة.
المادة 32
فتح المادةيمتد نشاط مديرية الضرائب بوهران - الغرب إلى أقاليم الأحياء الآتية :
الجهات الغربية والجنوبية لبلدية وهران المتكونة من كل الأحياء ما عدا التي ذكرت في المادة 31 أعلاه ..
بلديات السينيا، الكرمة، سيدي شامي بير الجير، وادي تليلات الكبير ، بوسفر، العنصر، عين الكرمة.
المادة 33
فتح المادةتضم مديريات الضرائب بولايات الأغواط وأم البواقي والوادي وبسكرة وبشار والجلفة وسعيدة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية وغليزان ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للوسائل المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل
- المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية.
المادة 34
فتح المادةتنظم المديرية الفرعية للوسائل طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القرار.
المادة 35
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل أربعة ( 4 ) مكاتب هي :
مكتب التنشيط والتنظيم، مكتب الإحصائيات مكتب مراقبة التحصيل
- مكتب البلديات والتدقيق في الحسابات.
المادة 36
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي :
- مكتب المنازعات الجبائية مكتب المنازعات الإدارية والقضائية والأمر بالدفع مكتب البحث والجداول البطاقية مكتب المراجعات الجبائية.
المادة 37
فتح المادةتضم مديريات الضرائب بولايات أدرار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة مديريتين فرعيتين (2) هما :
المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية.
المادة 38
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي :
مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية والوسائل، مكتب العمليات الجبائية
- مكتب التحصيل.
المادة 39
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي:
مكتب المنازعات والرقابة الجبائية
- مكتب المنازعات الإدارية والقضائية والأمر بالدفع مكتب البحث والجداول البطاقية مكتب المراجعات الجبائية.
المادة 40
فتح المادةتعتبر العلاقات بين المديرية الجهوية للضرائب والمديريات الولائية للضرائب الواقعة ضمن دائرتها الإقليمية علاقات وظيفية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتلتزم المديريات الولائية للضرائب بإبلاغ المديرية الجهوية للضرائب بكلّ الجداول الإحصائية المعدة دوريا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتقديم كل البيانات والتقارير التي تخص سير المصالح أو تطبيق التشريع أو التنظيم الجبائي.
كما تلزم المديريات الولائية للضرائب بتلبية كل طلبات الاطلاع الصادرة من المديرية الجهوية المختصة إقليميا وأن تضع في متناولها وبصفة عامة كلّ المعلومات التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995.
علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.