قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مقاييس وسلم التنقيط من أجل ترتيب طلبات الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع . الاجتماعي
الفصل الأول — كيفيات دراسة الطلبات ومعالجتها
المادة 2
فتح المادةيقوم رئيس لجنة البلدية لمنح السكنات عند استلامه قرار الوالي المذكور في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل :
إعلامهم بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتامها،
- تحديد رزنامة أشغال اللجنة البلدية لمنح السكنات والفرق البلدية للتحقيق وحسب الأجال المذكورة في قرار الوالي تحديد عدد الفرق البلدية المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات.
المادة 3
فتح المادةيرفض رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات ملفات طالبي السكنات التي تدخل في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. ويبلغ الرفض كتابيا لطالبي السكنات المعنيين مع تبرير أسباب ذلك.
المادة 4
فتح المادةتسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق والدراسة، على كشفين متباينين، يخص الأول طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر، ويخص الثاني طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة عند تاريخ استلام الطلب.
يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات أن يؤشر على هذين الكشفين.
المادة 5
فتح المادةيسلّم رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات قوائم طالبي السكنات المذكورة في المادة 4 أعلاه إلى كل فرقة مكونة من أجل المراقبة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الفرق البلدية تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تسليم رئيس اللجنة القوائم.
تسجل ملاحظات فرق التحقيق في الوثيقة التقنية للتحقيق التي يرفق نموذج منها بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتقوم اللجنة البلدية لمنح السكنات على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق والمذكورة أعلاه والوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات، بتنقيط الطلبات على أساس مقاييس سلّم التنقيط الذي يحدد في الفصل الثاني أدناه.
تسجل النقاط الممنوحة كل طلب في بطاقة المعلومات التي يرفق نموذج منها بهذا القرار.
ترفق بطاقة المعلومات التي يوقعها جميع أعضاء اللجنة البلدية لمنح السكنات بملف طالب السكنات.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة البلدية لمنح السكنات في نهاية عمليات التنقيط بحضور كل أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها.
يعد الترتيب في قائمتين، تخص الأولى طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر، وتخص الثانية طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة .
المادة 9
فتح المادةتحرّر مداولات اللجنة البلدية لمنح السكنات في محضر يوقعه أعضاؤها ويتضمن قوائم المستفيدين.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تختتم أشغال اللجنة البلدية لمنح السكنات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه في أجل أقصاه شهر واحد (1).
المادة 11
فتح المادةتعلّق قوائم المستفيدين التي يتضمنها المحضر المذكور في المادة 9 أعلاه، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني وفي أماكن عمومية أخرى مفتوحة للجمهور، مدة ثمانية (8) أيام.
الفصل الثاني — مقاييس وسلم التنقيط
المادة 12
فتح المادةيمنح حق الاستفادة من سكن إيجاري ذي طابع اجتماعي حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس المرتبطة، بما يأتي :
مستوى مداخيل طالب السكن والزوج إن وجد،
- ظروف سكنه
- حالته العائلية والشخصية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةيحدّد ويقيم مستوى المداخيل الصافية الشهرية لطالب السكن ولزوجه إن وجد كالاتي : . من 0 إلى 2000 دج ................95 نقطة . من 2001 إلى 4000 دج ........... نقطة . من 4001 إلى 6000 دج ......... 65 نقطة . من 6001 إلى 8000 دج ............. 50 نقطة . من 8001 إلى 10.000 دج ............35 نقطة ، . 10.001 إلى 12.000 دج .........20 نقطة .من
المادة 14
فتح المادةتحدد وتقيم المقايس المرتبطة بظروف السكن كالآتي :
- طالب سكن أقامته السلطات العمومية في مركز عبور مؤقتا : * أقل من سنتين (2) ............ 10 نقاط، * من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات ........20 نقطة * أربع (4) سنوات فأكثر 30 نقطة.
طالب سكن يقيم في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا وشيكا ويجب هدمه : ......... 25 نقطة، طالب سكن يقيم في محلّ غير مهيا للسكن (قبو، مرأب ، هري، إلخ . . . ) : 20 نقطة، طالب سكن يقيم في سكن غير موصول بالقنوات العمومية : * صرف المياه القذرة .. ....3 نقاط ، * المياه الصالحة للشرب ........3 نقاط ، * الكهرباء ...... ..نقاط ويجمع تنقيط هذه العناصر الثلاثة.
المادة 15
فتح المادةتحدّد وتقيم المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن كما يأتي : / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه
1 ) الوضعية العائلية :
متزوج .......... 10 نقاط، عن كل طفل يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة ويقيم معه تحت سقف واحد : ........... ......... نقاط أعزب يتكفل بعائلة : 8.0 نقاط ، عن كل فرد تحت كفالته ومعترف به شرعا، 2 نقاط ، أعزب غير متكفل بعائلة ........... نقاط .5
2 ) الوضعية الشخصية : طالب السكن أو زوجه اللذان لهما صفة :
- مجاهد أو أرملة شهيد 30 نقطة أرملة مجاهد أو ابن شهيد 15 نقطة
- معوق حركيا يستعين بالغير ...........15 نقطة،
- مكفوف 15 نقطة أصم، أبكم ...... 12 نقطة
المادة 16
فتح المادةتقيم أقدمية الطلب المسجل قانونا بنقطة على كل سنة وذلك في حدود خمس (5) نقاط.
المادة 17
فتح المادةتقيم الأقدمية في البلدية كالآتي :
لفترة أقل من سنتين (2) ....................2 نقاط، من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات ..5 نقاط ، أكثر من خمس (5) سنوات .............. نقاط
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 عبد القادر بونكراف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ...
بلدية ....
وثيقة تقنية للتحقيق تبعا لاجتماع لجنة منح المساكن المنعقد في ب بأمر من السيد رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات بلدية ....
دائرة ...
ولاية ...
توجهت فرقة التحقيق المكونة كالآتي، إلى منزل :
الاسم واللقب ......
العنوان .........
الذي سجل طلب منحة مسكن ببلدية :
ل :ل تحت رقم :
فرقة التحقيق لاحظت عن كشف ما يأتي:
طبيعة المسكن
1 ) مأوي بمركز عبور تم إنشاؤه للاستقبال مؤقتا العائلات المنكوبة نعم لا
2 ) مسكن يهدد بالدمار ويشكل خطرا حالا لأنه على وشك الانهيار نعم لا
3 ) بناء قصديري قبو مراب هري
4 ) مبنى قديم لا يمكن إعادة ترميمه نعم لا
5 ) اعتبارات أخرى ( تحديدها ) شروط الرفاهية المبنى محل الزيارة، متصل بقنوات :
- ماء صالح للشرب نعم لا
- صرف المياه المستعملة نعم لا
- الكهرباء نعم لا
- الغاز نعم لا
- مراحض مشتركة نعم لا معلومات أخرى ( 2 ).
عدد الأفراد بالغرفة الواحدة عدد الغرف :
عدد الأفراد :
توضيحات إضافية :
الظروف السكنية 1 (1) مقيم بمسكن لضرورة الوظيفة، بلغ نهاية حياته المهنية ولا يملك سكنا أو قطعة أرضية نعم لا
2 ) مأوي مع أسرته بفندق منذ أكثر من ستة ( 6 ) أشهر نعم لا
3 ) مأوي عند الغير نعم لا الملاحظات مدة إقامة طالب السكن في البلدية، وتقديرات أخرى :
حرر ب :
( الاسم، اللقب، الهيئة، الإمضاء ) عضو من لجنة التحقيق الاسم واللقب الإمضاء البلدية الممثل المجلس الشعبي البلدي
(3) وضح إذا كان المبنى الذي تمت زيارته، نزلا أو فندقا عائليا أو مسكنا وظيفيا .. إلخ ... ومن هو مالكه أو مستأجره الشرعي خواص، أصدقاء، أقارب ( وضح درجة القرابة ) ، الطالب نفسه . . . إلخ.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : بلدية :
بطاقة معلومات تعيين طالب السكن اللقب والاسم :
تاريخ الميلاد :
العنوان الحالي :
المهنة :
تاريخ استلام الطلب : . رقم الملف :
التنقيط الدليل المعايير حسب الملف بعد التحقيق أ أقدمية الطلب ب (1 و 2 ) مستوى المداخيل الإجمالية ت (1 و 4 ) نوع البناء ث (1 و 2 ) الوضعية من حيث الراحة ج (1 و 2 ) وضعية السكن ( 1 و 6 ) ظروف الإيواء ( 1 و 4 ) الوضعية العائلية و الوضعية الشخصية ي الأقدمية في الإقامة بالبلدية مجموع النقاط حرر بتاريخ :
رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.