قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين . 329
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاسثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. 1 المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة وأربعون (45) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد ابن عكنون، الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
الشريف الحاج سليمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.