قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1975
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 - مارس سنة 1975 تتضمن انشاء مراكز فرعية للتكوين الاداري • 415
المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :