قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي. 48
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة جميلة سعدودي، زوجة عامر ، نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 عبد الوهاب دربال عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.