قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 990
المادة 16
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة عشر ألفا ومائة وسبعة وخمسون دينارا (157 14 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي البابين المبنيين فى الجدول «أ» الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة عشر ألفا ومائة وسبعة وخمسون دينارا (140157 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-92 « مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 30120 31-71 المصالح الخارجية للغابات المرتبات الرئيسية .37 110 مجموع الاعتمادات الملغاة 157 14 الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.