قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584
المادة الأولى
فتح المادةتقدم طلبات جوازات السفر الفردية أو الجماعية على بطاقة يلحق نموذجها بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيجب على طالب جواز السفر ان يتقدم شخصيا الى دائرة مكان سكناه قصد تسجيل طلبه كما يجب عليه أن يملأ بنفسه البطاقة الا في حالة ضعف ثقافته وعدم وضوح كتابته أو عجز ما لا يسمح له بملئها ...
الأربعاء اول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق الطالب البطاقة بالاوراق الآتية :
ا شهادة الميلاد .
ب - شهادة الجنسية .
ج شهادة الاقامة يسلمها محافظ الشرطة أو عند الاقتضاء رئيس المجلس الشعبي البلدى ، د 4 صور هوية بحجم 3 سم × 3.5 سم، مطابقة وبدون لمسات أمامية وعارية الرأس
ه - طابع جبائي ب 50 دج .
المادة 4
فتح المادةيحل تقديم شهادة ميلاد الاب محل شهادة الجنسية اذا كان طالب جواز السفر مولودا بالجزائر وأبوه مولودا بالجزائر •
المادة 5
فتح المادةكما يعفى من تقديم شهادة الجنسية الاشخاص الممتلكون لبطاقة التعريف الوطنية يقل تاريخها عن 5 سنوات .
يسجل موظف الدائرة المكلف باستلام طلبات جواز السفر على البطاقة رقم وتاريخ اعداد بطاقة التعريف الوطنية وكذلك السلطة التي سلمتها ثم يعيدها للمعنى بالامر ...
المادة 6
فتح المادةيعتبر تقديم بطاقة الناخب التي يقل تاريخها عن سنة بمثابة تقديم شهادة الاقامة .
يسجل موظف الدائرة المكلف باستلام طلبات جواز السفر على البطاقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه رقم بطاقة الناخب والسلطة التي سلمتها و تاريخ تسليمها ثم يعيدها الى المعنى بالامر .
المادة 7
فتح المادةيلزم الاشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية بتقديم شهادة من السجل الام أو الحكم المصرح بالولادة.
المادة 8
فتح المادةعندما يكون طلب جواز السفر صادرا من قبل قاصر يتحتم على هذا الاخير تقديم ترخيص من الاب أو الشخص المؤهل لذلك فى حالة وفاة الاب أو سقوط حق الأبوة * يجب أن تكون هذه الرخصة مصدقة
المادة 9
فتح المادةعند انتهاء تكوين الملف يطلب رئيس الدائرة عن طريق التلغراف من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي ولد في نطاق اختصاصه طالب جواز السفر، شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (2) الخاصة بهذا الاخير .
وبالنسبة للاشخاص المولودين بالخارج يبعث في طلب هذه الوثائق بنفس الطريقة الى المصلحة المركزية للسوابق القضائية بوزارة العدل .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يخبر رئيس أمن الدائرة بعد أجل أقصاه عشرة أيام من تسليم الطلب رئيس الدائرة بجميع الاجراءات كالحظر من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو حكم بالاقامة المتخذة ضد طالب جواز السفر، ويدلى له برأيه حول ملاءمة تسليم جواز السفر .
المادة 11
فتح المادةتخضع طلباب تمديد مدة صلاحية جواز السفر الى اعداد البطاقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه. ويجب أن ترفق معها الاوراق التالية :
جواز السفر القديم .
- شهادة ميلاد طالب جواز السفر .
طابع جبائي ب 50 دج وبمجرد ايداع الملف، يشرع في تطبيق الاجراءات المطابقة للمادتين 9 و 10 أعلاه ...
المادة 12
فتح المادةيجب على طالب جواز السفر، من أجل سحب جوازه ان يتقدم بنفسه الى الدائرة ومعه الوصل الذي سلم اليه عند تقديم الملف :.
يوقع جواز السفر من قبل صاحبه بحضور الموظف المكلف بتسليمه، وفي حالة الاستحالة توضع بصمات السبابة اليسرى. i
المادة 13
فتح المادةيسجل رقم جواز السفر وتاريخ تسليمه في سجل الطلب ويجب أن تثبت المخالصة من قبل صاحب جواز السفر كتابة . واذا كان المعنى بالامر يملك جواز سفر من قبل يسحب هذا الاخير عند تسليم الوثيقة الجديدة .
المادة 14
فتح المادةيحتفظ بجواز السفر لخده 3 شهور ثم يلغى عند تجاوز هذه المدة وذلك في حالة عدم حضور طالب جواز السفر لتسلمه ..
المادة 15
فتح المادةيعد جواز السفر الجماعي المشار اليه في المادة 3 من الأمر رقم 77 1 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وثيقة ملحقة بجواز السفر الفردي يسمح به لمجموع 10 أولاد قصر على الاقل و 50 على الأكثر تبلغ أعمارهم أقل من 15 سنة بالقيام بالسفر .
يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أسماء وألقاب وتاريخ ومكان ولادة المستفيدين الذين من اللازم أن تكون لديهم بطاقات التعريف الوطنية •
المادة 16
فتح المادةحتى يسمح بالتسجيل في جواز السفر الجماعي يجب على القصر البالغة أعمارهم أقل من 15 سنة أن يقدموا الملف المتضمن الاوراق الآتي ذكرها :
رخصة من الاب أو الوصى الشرعي ، شهادة الميلاد ، ثلاثة (3) صور هوية •
المادة 17
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني والولاة ورؤساء الدائرات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 .
محمد بن أحمد 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.