قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين. 976
المادة 4
فتح المادةتتم عمليات الفرز في مكتب الانتخاب المركزى الذى يتألف من رئيس ونائب رئيس وكاتبين وممثل عن كل قائمة من المترشحين .
يعين هؤلاء بموجب قرار .
المادة 5
فتح المادةان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يعلن نتائج الانتخابات. ويعد فائزا حسب العدد المترشحون الاربعة أو الستة الذين حصلوا على أغلبية الاصوات فيعين الاثنان أو الثلاثة الاولون أعضاء مرسمين، والاثنان أو الثلاثة القانون لهم أعضاء نوايا .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 .
عبد المجيد علاهم عام 1388 وبمقتضى الموافق المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي المالية المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 69-141 ورقم 70-99 المؤرخين على التوالى في 2 سبتمبر سنة 1969 و 13 يوليو سنة 1970 .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى المالية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 240 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى المالية، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي المالية، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، المفتشون المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو 1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى، واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي مايلي :
ا اختبار في المحاسبة الخاصة :
- المبادىء العامة المحاسبة المؤسسات : الحساب الختامي وحساب النتائج،
- - النظم والطرق المحاسبية
- مراقبة التسجيل المحاسبي ، دعم وازدواجية الحسابات الختامية والحسابات التنظيم المحاسبي.
المدة : 4 ساعات، المعامل 4 .
ب - اختبار في التحرير الاداري يتضمن :
اعداد مذكرة لتقديم تقرير -
- أو تلخيص وثيقة ادارية.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائى في محادثة حول مسائل في المالية العمومية.
المدة 20 دقيقة - المعامل 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسه التطبيق الاقتصادي والمالى
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا .
للجمهورية الجزائرية 973 مدير التفتيش المالي أو ممثله
- مفتش مالي يمثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك.
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين .
المادة 10
فتح المادةيرسم المفتشون الماليون المتمرنون الناجحون في الامتحان ، في الدرجة الأولى من سلك مفتشى المالية بقرار يصدره وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.