قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائتان وستون ( 260 ) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 4 يونيو سنة 1981 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة (طريق القادوس حيدرة) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة والوسائل قبل 21 مايو سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.