قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 نگشت سنة 1968 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر وفنلندا 10. 10 1526
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت يقرر ما يلي :
سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وثمانون ألف دينار (1800000 دج) مقيد في ميزانية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وزارة التجارة وفى الابواب المبينة فى الجدول « 1 » الملحق بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول بهذا القرار - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة 2 :
الحكومة ، مائة وثمانون يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ألف دينار (000ر 180 دج) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان وزارة التجارة وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق
- بهذا القرار ..
عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، المادة 3 : ينشر هذا القرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-306 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية غشت سنة 1968 !
التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، الجدول ((1))) الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل .31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة (دج) … ر..
مجموع القسم الاول 1500000 القسم الثالث الموظفون العالمون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 93-3 الضمان الاجتماعي 3000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1800000 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه الجدول (ب ( الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 900000 القسم مجموع القسم الاول 900000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 1234 المصالح الخارجية - الادوات 34-103 الادارة المركزية - اللوازم والاثاث 150000 10000.5 30-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 100000 1434 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 500000 3 مجموع القسم الربع 700000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1800000 وزارة العدل - قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشمت سنة 1968 يتضمن انتداب قاض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.