قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تأهيل ادارة الجمارك لتبسيط التصنيف المتعلق بالتجهيزات المستوردة في اطار الاهداف المخططة . 1268
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يطبق على البضائع المستوردة، في اطار هدف مخطط، تصنيف تعريفي الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيتوقف التصنيف المشار إليه أعلاه، على تقديم المستورد ملفا يحتوى، خاصة : نسخة من العقد أو الصفقة، والملحقات التقنية للعقد أو الصفقة، ومخططات التركيب، وأخيرا، كل وثيقة أخرى مفيدة حسب طبيعة الهدف المخطط .
المادة 3
فتح المادةلا تنطبق مقررات ادارة الجمارك الصادرة للتصنيف في عنوان واحد أو عناوين محددة الا بالنسبة للهدف المخطط الذي تتصل به ماعدا العتاد المقبول مؤقتا ويحدد تطبيقها بمدة انجاز ذلك الهدف.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 .
محمد يعلى الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن شروط تشبيه البضائع وتصنيفها .
ان وزير المالية ،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، ولا سيما المادة 28 منه، التي أنشئت بموجبها التعريفة الجمركية ، يقرر ما يلي :
المادة 5
فتح المادةيجب أن تدعم هذه الطلبات بالعينات والفهارس والمخططات والصور أو غير ذلك من الوثائق الضرورية لتصنيف البضائع .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن تقديم أى طلب عن بضائع هي قيد التخليص، وكانت موضوع تصريح مفصل .
المادة 7
فتح المادةتبقى العينات تحت تصرف مقدمي الطلب خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ الجواب وبعد انقضاء هذا الاجل تحتفظ بها ادارة الجمارك كما تحتفظ، في جميع الاحوال بالفهارس والمخططات وغيرها من الوثائق التي طلبتها لدعم الملفات .
المادة 8
فتح المادةتنشر مقدرات التشبيه والتصنيف في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة خلال الأجال
المادة الأولى
فتح المادةعندما تكون بضاعة ماغير معينة | المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل.
باسمها في تعريفة جمركية، أو لا يمكن وضعها في أحد عناوين التعريفة عملا بالقواعد العامة لتطبيق التعريفة أو بنص المذكرات التفسيرية الجدول المجلس التعاونى الجمركي، يخول لادارة الجمارك أن تصدر مقررا يشبهها بأقرب البضائع مماثلة لها .
المادة 2
فتح المادةاذا أمكن وضع بضاعة ما في أكثر من عنوان للتعريفة، يقع تصنيفها، بمقرر تصدره ادارة الجمارك طبقا للقاعدة التفسيرية العامة 3 ج من التعريفة الجمركية فى العنوان الاخير من الترتيب العددى، وفى العناوين التي يمكن اعتبارها قانونا .
المادة 3
فتح المادةتتخذ مقررات التشبيه والتصنيف المشار اليها أعلاه، بناء على طلب من الراغبين يعبرون عنه فى الاستمارة القانونية المخصصة لهذا الغرض .
المادة 4
فتح المادةتوضع الطلبات فى أربع نسخ و توجه وجوبا الى مكتب الجمارك الذى تجرى فيه العمليات المطلوبة من تصدير أو استيراد ..
المادة و : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ..
محمد يعلى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.