قراران مؤرخان في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يتضمنان احداث فرعين بدائرة اختصاص محكمة الوادي. 406
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة الوادي فرع تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات دبيلة، حاسي خليفة، سيدي عون تريفاوي، طالب العربي، دوار الماء، بني قشة، يحدد مقر هذا الفرع ببلدية الدبيلة.
المادة 2
فتح المادةيختص فرع الدبيلة في حدود اختصاصاته بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1410 المواق 27 يناير سنة 1990 علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66 161 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة الوادي فرع تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات قمار، كونين تاغزوت ورماس الرقيبة حمراية.
ويحدد مقر هذا الفرع ببلدية قمار.
المادة 2
فتح المادةيختص فرع بلدية القمار في حدود اختصاصاته بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990.
علي بن فليس وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.