قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 ، كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال قدره 60 كيلو فولت يربط مركز سيبوس بمركز فال ماسكورط (ولاية عنابة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 حسن مفتى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.