قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجبل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-471 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.
المادة 2
فتح المادةيشمل المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، تحت سلطة المدير وبمساعدة المدير المساعد الذي تلحق به مصالح المستخدمين والوسائل العامة والمالية، ما يأتي :
- قسم الشبكة،
- قسم الإعلام والاتصال،
- قسم إصدار الدروس المتعددة الوسائط،
- قس م البحث ونشر الابتك ارات البيداغوجية والتعاون،
- قسم الموارد المتعددة الوسائط.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم الشبكة بما يأتي :
- يقوم بدور المزوّد لقطاع التربية، وذلك بضمان ربط هياكله ومؤسساته العمومية بشبكة الأنترنت،
- تقديم المساعدة التكنولوجية الضرورية للمؤسسات العمومية والهياكل التابعة لقطاع التربية،
- الدراسة والمشاركة في إقامة أرضية معلوماتية وتسييرها، بهدف تزويد قطاع التربية الوطنية بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المزوّد،
- مصلحة الصيانة ودعم الأجهزة،
- مصلحة تسيير الأرضية المعلوماتية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم الإعلام والاتصا ل بما يأتي :
- ضمان المساعدة التقنية في إقامة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في كل الأنشطة البيداغوجية والإدارية والتسييرية بقطاع التربية، في مجال دعم الأجهزة وإسناد البرمجة.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الأرشيف،
- مصلحة تسيير البوابات والبريد،
- مصلحة قاعدة المعطيات وموزّعات الإعلام.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم إصدار الدروس المتعددة الوسائط بما يأتي :
- تشكيل مصالح متعددة تتولى تصور الدروس على الحاسوب وبرمجتها والمصادقة عليها،
- ضبط وتطبيق معايير التأهيل وإثبات الشهادة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
- إنتاج وثائق سمعية - بص رية متعددة الوسائط وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تصور الأدوات التعل يمية والمساعي البيداغوجية المبت كرة في هذا ا لمجال.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التصميم والإعداد،
- مصلحة الاعتماد والمصادقة،
- مصلحة السمعي- البصري والوسائط المتعددة.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم البحث ونشر الابتكارات البيداغوجية والتعاون بما يأتي :
- المساهمة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة في كل بحث حول التحولات البيداغوجية الناتجة عن استعمال وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
- مساعدة المعلمين ومستخدمي التسيير في كل ما يتعلق بالابتكارات البيداغوجية واستعمال التكن ولوجيات الج ديدة في الإعلام والاتصال في التربية،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الأجهزة الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية التي تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاص المركز.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البحث،
- مصلحة نشر الابتكارات البيداغوجية،
- مصلحة التعاون.
المادة 7
فتح المادةيكلّف قسم الموارد المتعددة ال وسائط بما يأتي :
- جمع ومعالجة كل المعلومات المتعلقة بالابتكارات البيداغوجية والتكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف الجماعة التربوية، ويكلّف في هذا المجال بما يأتي :
- تسيير موقع الواب لقطاع التربية،
- إحداث مكتبة تحتوي على كتب قاعدية وأفلام وأنظمة ملعوماتية ودروس متعددة الوسائط،
- جمع الإصدارات الحديثة في ميدان التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في التربية وكل تطبيقات الإعلام الآلي في التعليم.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة موزّع قطاع التربية،
- مصلحة الرصيد المتعدد الوسائط،
- مصلحة إسناد البرمجة .)SOFTWARE(
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رب يع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة .2006 وزير التربية الوطنية وزير المالية أبو بكر بن بوزيد مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 4 رب يع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 26 شعب ان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمّن التّنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة.
إنّ رئيس الحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن إنش اء المدارس الجه وي ة للفن ون الجميلة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمّن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادّة 2 : تتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : يت ك ون التنظ يم الإداري للمدارس الجهوي ة للفنون الجم يل ة، تحت سل طة المدي ر ممّا يأتي :
- ..................................................................
- ..................................................................
مديريات الملحقات".
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.