قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد التكاليف الالزامية للتسيير في البلديات والولايات من أجل حساب تخصيص الخدمة العمومية من صندوق التضامن. 427
المادة الأولى
فتح المادةيعد تخصيص الخدمة العمومية المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 86 266 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه التغطية تكاليف التسيير الالزامية للجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةتضبط التكاليف الالزامية التي تستعمل في حساب تخصيص الخدمة العمومية كما | يأتي : 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه بالنسبة للبلديات :
- أجور المستخدمين وتكاليفهم الباب 61) + المادة (620) مع تخفيض الاجور والتكاليف الآتية :
أجور وتكاليف المستخدمين العاملين في الاشغال التي تتم عن طريق الادارة المباشرة، أجور وتكاليف المستخدمين في شبكات الطرق، أجور وتكاليف المستخدمين في صيانة المدارس وحراستها.
- نفقات الادارة العامة :
لوازم صيانة الاملاك العقارية والمنقولة ( الباب (63) ، 6 التعويضات الممنوحة للمنتخبين (المادة (660) تكاليف شبكات الطرق بما في ذلك أجور - المستخدمين فيها وتكاليفهم).
تكاليف التطهير (بما في ذلك أجور - وتكاليف المستخدمين في صيانة شبكات المياه والتطهير).
- تكاليف التعليم (بما في ذلك أجور وتكاليف المستخدمين في صيانة المدارس وحراستها).
بالنسبة للولايات :
أجور المستخدمين وتكاليفهم (حساب 61 + المادة (520) مع تخفيض مايأتي :
أجور وتكاليف المستخدمين فيما يخص أشغال الادارة المباشرة (الباب (906).
أجور وتكاليف المستخدمين في شبكات الطرق (الباب 904) .
- نفقات الادارة العامة :
لوازم الاملاك العقارية والمنقولة الباب 903 ( التعويضات الممنوحة للمنتخبين (المادة (660).
- تكاليف شبكات الطرق بما في ذلك أجور وتكاليف المستخدمين في شبكات الطرق الباب 904 (
- تكاليف التعليم المتوسط والثانوى (الباب (912).
المادة 3
فتح المادةيمنح تخصيص الخدمة العمومية سنويا من صندوق التضامن بين البلديات والولايات الى الجماعات المحلية التي تقل موارد تسييرها عن التكاليف الالزامية المحددة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الدراسات الاقتصادية والمالية ومدير الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.