قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي بلعباس جراء الأعمال التخريبية. 3
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية سيدي حمادوش (ولاية سيدي بلعباس).
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
- سجل عقود الزواج لسنوات 1902 و1903 و1904 و 1905 و 1906 و 1907 و 1908 و 1909 و 1910 1911 1912 و 1913 و 1914 و 1915 و 1916 و 1917 و 1918 و 1919 و 1941 و1950 سجل رقم 02 .
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
وبصفتهم أعضاء، السادة :
رئيس محكمة سفيزف، وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- رئيس دائرة عين البرد رئيس المجلس الشعبي البلدي بسيدي حمادوش .
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي.
المادة 5
فتح المادةتعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية سيدي حمادوش .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الطيب بلعيز *-
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.