قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بوعلام سعيداني المدير العام للتعليم والتكوين ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارت.
الثلاثاء الأربعاء الخميس خضر متنوعة خضر متنوعة شربة شعيرية نيئة نيئة + جبن خبز + عجائن خبز + بقول عدس كسكس + حمص + +حمص + خضر أو لوبيا) + لحم خضر مشكلة طرية طازجة + دجاج عجل + دجاج طازج طازج (مرفق (مرفق بشهادة بشهادة بيطرية) بيطرية) فاكهة الفصل فاكهة الفصل (تفاح | فاكهة الفصل (عنب (برتقال أو تفاح أو فراولة أو تفاح أو بطيخ أو إجاص) أو برتقال) أو برتقال)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.