قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في خميس مليانة بقوة 33/225 ك ف مخصصة لتقوية الشبكة الوطنية ذات قوة 225 ك ف والشبكة ذات قوة 60 ك ف التابعة للناحية . 1193
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في البرواقية بقوة 33/63 ك ف مخصصة لتموين المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم)، وتقوية الشبكة الموجودة حاليا ذات قوة 30 ك ف .
وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
- محطة خارجية بقوة 63 ك ف مبسطة ، التابعة للناحية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 المرافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه ، وبناء على الطلب المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المقدم - من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في خميس مليانة بقوة 33/225 ك ف مخصصة لتقوية الشبكة الوطنية ذات قوة 225 ك ف والشبكة ذات قوة 60 ك ف التابعة للناحية ..
وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
محطة خارجية بقوة 225 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعدة محطة خارجية بقوة 63 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعده بناء للتوجيه
- فيلتين للسكن .. 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-551
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.