قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 ، يتضمن الموافقة على انجاز منشأة كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال قدره 60 كيلو فولت يربط مركز الأوراسي ( الجزائر العاصمة ) بمركز تافورة ( الجزائر العاصمة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
حسن مفتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.