قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق رئيس الديوان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.