قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق رئيس الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى العيادي، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الشبيبة / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1416 ه والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
سيد علي لبيب
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.