قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة " 25
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة ."
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : مسكن للفنان التشكيلي محمد بن خدة يضم ورشة عمل الفنان،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع ببلدية الجزائر الوسطى، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : المبنى الموجود ب 9 شارع خيناش،
- جنوباً : منازل عائلة فليسي،
- شرقاً : ممر عمار شريف،
- غرباً : فيلا مطلة على 31 شارع دافير،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة قدرها 274,5 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
- هوية المالكين : محمد خدة،
- المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات : تسكن عائلة محمد خدة داخل الممتلك الثقافي.
لا يسمح بأي حال من الأحوال نقل واستبدال الممتلكات الثقافية المنقولة المكونة لورشة الفنان التشكيلي.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. 14 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة .2012 خليدة تومي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.