قرار

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة " 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.