قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 12-232 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية والتي تدعى في صلب النص “المدرسة“.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
– مديرية هندسة التكوين،
– مديرية الإدارة والمالية.
يلحق بالمدير العام، مساعد مكلّف بمتابعة التعاون والشراكة الوطنية والدولية.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية هندسة التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
– الكشف عن احتياجات التكوين في قطاع الأشغال العمومية وتحديد المهارات التي يجب تطويرها،
– تصميم وتنفيذ عمليات التكوينات التي تلبي الاحتياجات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية،
– السهر على تكييف عرض التكوين مع التطورات التقنية ومع المتطلبات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية،
– السهر على تخطيط الدورات التكوينية،
– ضمان تكوين وتأطير المكونين،
– السهر على دمج الحلول الرقمية في التعليم ورقمنة المنظومات البيداغوجية،
– ضمان تنفيذ شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والفاعلين المهنيين قصد إثراء العرض التكويني،
– ضمان تنفيذ نظام تقييم مستمر لجودة التكوين،
– السهر على ترقية العرض البيداغوجي وعلى تثمين صورة المدرسة من خلال أنشطة اتصال موجّهة.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية هندسة التكوين ثلاثة (3) أقسام :
– قسم البرمجة والتطوير،
– قسم التكوين،
– قسم الاتصال والتسويق.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة التوظيف وترقية وتسيير المسار المهني،
– ضمان تسيير المستخدمين، بما في ذلك العمليات المتعلقة بالتوظيف والرواتب وتسيير المسار المهني والشؤون الاجتماعية،
– إعداد مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المدرسة، وضمان التنفيذ الحسن وتسيير الميزانية ذات الصلة،
– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلّقين بتسيير المستخدمين،
– إعداد استراتيجية مالية تتماشى مع أهداف المدرسة،
– ضمان تنفيذ رقابة صارمة على النفقات،
– ضمان التسيير والمتابعة الإدارية للعمليات المالية، والسهر على مطابقتها للتنظيم الساري المفعول،
– ضمان إدارة وصيانة وحفظ الممتلكات العقارية والمنقولة للمدرسة،
– إجراء المشتريات اللازمة لضمان حسن سير المدرسة،
– السهر على التسيير المدمج للوسائل العامة واللوجيستية من خلال دمج الحلول الرقمية لصيانة وتسيير الموارد.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الإدرة والمالية ثلاثة (3) أقسام :
– قسم الموارد البشرية،
– قسم المالية والمحاسبة،
– قسم الوسائل العامة واللوجيستية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 .
عبد القادر جلاوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.