قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يفوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلي لموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الصناعة والطاقة . 0801
المادة الأولى
فتح المادةان عملية التصويت وفرز الاصوات في انتخاب الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الصناعة والطاقة تجرى يوم 2 سبتمبر سنة 1970 ابتداء من الساعة التاسعة
المادة 2
فتح المادةيتألف المكتب المركزى للانتخاب المنصوص عليه فى المادة 6 من القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه من :
رئيس : نائب مدير مصلحة الموظفين ، كاتب : يعينه الوزير ، مندوب : من قائمة المترشحين المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني •
المادة 3
فتح المادةان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يصرح بالنتائج ويعد منتخبين ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1970 المشار اليه أعلاه المترشحون الذين حصلوا على أغلبية الاصوات. ...
الجمعة 12 جمادي الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ...
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.