قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 626 قدره 11/33/63/225 كيلوفولت بوادي سلى (ولاية الاصنام من المنفعة العمومية . 635
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء ما يلى من المنفعة العمومية :
أ) خط كهربائي ذو توتر قدره 60 كيلو فولت يربط محطة قسنطينة الجنوبية بالمنصورة ، ب خط كهربائى ذو توتر قدره 60 كيلو فولت يربط الخط الاول بالمركب الميكانيكي التابع لشركة «سوناكوم» .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس 1976 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.