قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء 1129
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار ( 000 0 220 دج ) مقيد في ميزانية 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 ربيع الاول عام 1388 ه وزارة الانباء الباب 144 . ( اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية » ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار ( 2200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 44-5 0 « اعانة الى النشاطات المسرحية والموسيقية والفلكلورية والاخبارية )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965.
من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-182 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بتنظيم لجنة التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المراقبة على مواد النباتات الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي ، يرسم ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الجنة التصديق على المواد الحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي من الاعضاء التالين :
مدير الانتاج النباتي ، رئيسا ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) ، مدير الانتاج الحيواني ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) ، مدير المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعي ( وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) ، نائب مدير القوانين الاجتماعية فى الفلاحة ) وزارة - الفلاحة والاصلاح الزراعي ) رئيس مصلحة قمع الغش ) وزارة الفلاحة والاصلاح - الزراعي ، مدير الصناعة ( وزارة الصناعة والطاقة ) ، رئيس المصلحة المكلفة بتوحيد الطرائق والاساليب ، الطبيب الرئيسي لمصلحة العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) ، نائب مدير الصيدلة ) وزارة الصحة العمومية ) ، مدير المكتب الجزائرى للتسويق ) وزارة التجارة ) ،
- كاتب اللجنة الخاصة بدراسة فعالية المواد الحفظ صحة الحيوانات ،
- كاتب اللجنة الخاصة بدراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات ، ان أعضاء اللجنة ينوب عنهم فى حالة الضرورة ، اعوان مؤهلون تابعون لمصالحهم ومختصون في الموضوع ...
يقوم بكتابة اللجنة مدير حماية النباتات .
المادة 2
فتح المادةان لجنة التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي تساعدها اللجنتان التاليتان :
لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات "
- لجنة دراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات ..
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنتان تحت رعاية لجنة التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات بالدراسة التقنية لملفات التصديق الموجهة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 4
فتح المادةتتألف لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات من :
نائب مدير حماية النباتات ، رئيسا ، مدير محطة الابحاث لحفظ صحة النباتات ( المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية ) ،
- استاذ في علم النباتات بالمعهد الفلاحي الجزائرى ،
- استاذ في علم الحيوانات الفلاحية ( المعهد الفلاحي الجزائري ) ، مدير زراعة الكروم ( المعهد الفلاحي الجزائرى ) ، مدير مختبر قمع الغش المدينة الجزائر .
يقوم بكتابة هذه اللجنة مدير محطة الابحاث لحفظ صحة النباتات المادة ه : تتألف لجنة دراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات من :
- استاذ علم السموم بالكلية المختلطة للطب والصيدلة الجامعة الجزائر ، رئيسا ، مدير محطة الابحاث لحفظ صحة النباتات ( المعهد الوطني للابحاث الزاعية ) ،
- الطبيب الرئيسي المصلحة الانعاش التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي للجزائر ، مدير مختبر قمع الغش المدينة الجزائر ، نائب مدير الصيدلة ( وزارة الصحة العمومية ) ، مدير الانتاج الحيواني (او ممثله) ، الثلاثاء 15 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الطبيب الرئيسي المصلحة العمل ..
يقوم بكتابة هذه اللجنة مدير الصيدلة ..
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ستة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها ، ويدعون هذا الأخير لجان الدراسة التى يجب عليها أن تجتمع مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر ..
ان الدعوات الموجهة الى اللجنة واللجنتين التقنيتين يجب ان تصل قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع ..
المادة 7
فتح المادةتجرى مداولات اللجنتين التقنيتين بمحضر مجموع اعضائهما ...
ان الآراء الصادرة من أغلبية أعضاء لجنة التصديق تقترح على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مع ايداع الآراء المخالفة
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.