قرار

قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لموسيقى "قناوي"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.