قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية الزراعات الواسعة. 1208
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد تنمية الزراعات الصناعية لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه :
I مهندسو التطبيق 2 3 - التقنيون في الفلاحة
3 - - أعوان المكتب، سائقو السيارات من الصنف الثاني -
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 4 العمال المهنيون من الصنف الثالث. -
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو الفلاحة 3
- التقنيون في الفلاحة 3
- أعوان المكتب
- سائقو السيارات من الصنف الثاني -- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 74-91
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.