قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يحدد نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 4 و 23 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدم اج المهني، يحدد هذا القرار نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين - تشغيل و عقود العمل المدعّم.
المادة 2
فتح المادةنماذج عقود الإدماج المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية والمحددة بموجب هذا القرار هي :
- نماذج عقود إدماج حاملي الشهادات الخاصة بالشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني المذكورة في الملحقين الأول و .2
- نماذج عقود الإدماج المهني الخاصة بالشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا والمذكورة في الملحقين 3 و .4
- نماذج عقود تكوين- إدماج الخاصة بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل والمذكورة في الملحقين 5 و .6
المادة 3
فتح المادةتحدد نماذج عقود تكوين- تشغيل المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية الخاصة بالشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني في الملحقين 7 و 8 من هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتحدد نماذج عقود العمل المدعّم المعدة لصالح المستفيدين من عقود الإدماج في الملاحق 9 و 10 و 11 من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر ب الجزائر في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة .2008 الطيب لوح الملحق الأول نموذج عقد إدماج حاملي الشهادات في القطاع الاقتصادي بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
والمستخدم (ذكر تسمية المستخدم) ..................:
الممثل من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة .....................................................:
العنوان:.......................................................
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة،
- والسيد(ة) .................................................:
المولود(ة) في : .................... ب .....................: 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العنوان .......................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في:..........................من طرف ..............................:
الشهادة ........................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : ينصب السيد(ة)..........لدى المؤسسة ............ ليشغل منصب عمل ............ لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين حامل الشهادة في منصب عمل يتوافق مع تخصص تكوينه.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرة شهرية تقدر ب.......... دج.
المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية..............في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضورالتي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للمؤسسة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم.
المادة 6
فتح المادةيلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية والعطل و كذا من أداءات / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل و الأمراض المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةخلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب العمل وتحسين مؤهلاته.
المادة 9
فتح المادةيعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج.
المادة 11
فتح المادةفي حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك.
المادة 12
فتح المادةيترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر.
يترتب على كل فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر.
المادة 13
فتح المادةيسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب............. في ............................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 2 نموذج عقد إدماج حاملي الشهادات في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية بين :
- مدير التشغيل لولاية ...................................:
والمؤسسة أو الإدارة العمومية .........................:
الممثلة من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة ......................................................:
العنوان .......................................................:
المسماة أدناه "المستخدم"
من جهة،
- و السيد(ة) .................................................:
المولود(ة) في :..................ب ..........................:
العنوان:........................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في:..........................من طرف ..............................:
الشهادة .........................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى: ينصب السيد(ة)...............لدى (ذكر تسمية المؤسسة أو الإدارة)............ليشغل منصب عمل ...............لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم.
المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين المستفيد في منصب عمل يتوافق مع تخصص تكوينه.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يقدر ب..........دج.
المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية..............في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 5 : يخضع المستفيد للالتزامات الخاصة بمنصب العمل المشغول و يتعين عليه احترام النظام الداخلي و قواعد تنظيم العمل و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم.
المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب عمله وتحسين مؤهلاته.
المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج.
المادة 10 : يتعين على المستفيد من هذا العقد قبول كل عقد عمل مدعم بالمؤسسة يوافق مؤهلاته، يقترح عليه خلال فترة الإدماج تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات.
المادة 11 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقد إدماج حاملي الشهادات الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج.
المادة 12 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة 7( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب لذلك.
المادة 13 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يترتب على فسخ عقد الإدماج غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر.
المادة 14
فتح المادةيسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب............... في ............................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 3 نموذج عقد الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم .................:) الممثل من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة .....................................................:
العنوان .....................................................:
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة،
- و السيد(ة) .................................................:
المولود(ة) في :..................ب ...........................:
العنوان:........................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في :..........................من طرف ..............................:
الشهادة ........................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى: ينصب السيد(ة)............لدى المؤسسة .........ليشغل منصب عمل .............لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين المستفيد في منصب عمل يتوافق مع مؤهلاته المهنية.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يقدر ب..............دج.
المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية.................. في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للمؤسسة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب عمله و تحسين مؤهلاته.
المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج.
المادة 10 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقد الإدماج المهني الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج.
المادة 11 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة 7( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك.
المادة 12 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر.
المادة 13 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب............... في ............................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 4 نموذج عقد الإدماج المهني في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
والمؤسسة أو الإدارة العمومية ........................:
الممثل من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة ......................................................:
العنوان .......................................................:
المسماة أدناه "المستخدم"
من جهة،
- و السيد(ة) .................................................:
المولود(ة) في :..................ب ...........................
العنوان:........................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في :..........................من طرف ..............................:
الشهادة .......................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى: ينصب السيد(ة).................لدى (ذكر تسمية المؤسسة أو الإدارة).............ليشغل منصب عمل ............لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم.
المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين المستفيد في منصب عمل يتوافق مع مؤهلاته المهنية.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يقدر ب................دج.
المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية..............في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضورالتي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل والتي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 5 : يخضع المستفيد للالتزامات الخاصة بمنصب العمل المشغول و يتعين عليه احترام النظام الداخلي و قواعد تنظيم العمل و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم.
المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب عمله و تحسين مؤهلاته.
المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج.
المادة 10 : يتعين على المستفيد من هذا العقد قبول كل عقد عمل مدعم بالمؤسسة يوافق مؤهلاته، يقترح عليه خلال فترة الإدماج تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد الإدماج المهني.
المادة 11 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقد الإدماج المهني الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج.
المادة 12 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب.
المادة 13 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يترتب على فسخ عقد الإدماج غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر.
المادة 14 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب............... في ............................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 5 نموذج عقد تكوين –إدماج لدى الحرفيين المعلمين بين :
- مدير التشغيل لولاية ...................................:
- والحرفي المعلم .............................................:
العنوان التجاري ...........................................:
العنوان .......................................................:
المسماة أدناه "الحرفي المعلم "
من جهة،
- و السيد(ة) .................................................:
المولود(ة) في :..................ب .........................:
العنوان:........................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في:..........................من طرف ..............................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : ينصب السيد(ة)...........المستفيد من عقد تكوين – إدماج، في تربص تكويني مدته سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد لدى الحرفي المعلم السيد(ة)................ في حرفة.................................
المادة 2 : يجري التكوين في ورشة الحرفي المعلم.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد، خلال فترة التكوين، منحة شهرية تقدر ب 4.000 دج.
المادة 4 : يدفع المنحة مدير التشغيل لولاية.....................في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها الحرفي المعلم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي و تنظيم العمل في الورشة و أداء المهام المخولة له من طرف الحرفي المعلم.
المادة 6 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 8 : يلتزم الحرفي المعلم، عند انتهاء فترة تكوين-إدماج، بتسليم المستفيد شهادة تكوين أو إدماج تبين مدة التكوين و منصب العمل المشغول.
المادة 9 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على الحرفي المعلم إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك.
المادة 10 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع المنحة.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يترتب عن فسخ العقد غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من المنحة.
المادة 11 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب .............في..................
مدير التشغيل للولاية (1) الحرفي المعلم (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 6 نموذج عقد تكوين – إدماج في ورشات الأشغال المختلفة بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ..................:) الممثل من طرف السيد(ة):................................
العنوان .......................................................:
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة،
- والسيد(ة) ..................................................:
المولود(ة) في :..................ب ..........................:
العنوان:.........................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في:..........................من طرف ..............................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : ينصب السيد(ة).......... المستفيد من عقد تكوين - إدماج لدى.............في إطار الورشة (ذكر النشاط) ............................لمدة تساوي مدة إنجاز الأشغال.
المادة 2 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يساوي أجر منصب العمل المشغول.
المادة 3 : يدفع الأجر مدير التشغيل لولاية..............في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 4 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي و تنظيم العمل في الورشة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم.
المادة 5 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 6 : يستفيد الشاب المدمج، خلال فترة الإدماج، من الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال العمل و الضمان الاجتماعي.
المادة 7 : يلتزم المستخدم بمنح شهادة عمل للمستفيد عند انتهاء مدة الورشة.
المادة 8 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك.
المادة 9 : يترتب على فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يترتب على فسخ عقد الإدماج غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر.
المادة 10 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب............... في ............................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 7 نموذج عقد تكوين - تشغيل يتعلق بإدماج حاملي الشهادات بين :
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل ....................:
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ................:) الممثل من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة : .......................................................
العنوان ........................................................:
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة،
- و السيد(ة) ..................................................:
المولود(ة) في :..................ب ..........................:
العنوان:.........................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ..........: الصادرة في .....................:
من طرف ......................................................:
الشهادة ........................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى: يستفيد السيد(ة)......... المدمج في إط ار عقد إدماج حاملي الشهادات لدى (ذكر المستخدم أو المؤسسة أو الإدارة العمومية)............... من تكوين مدته القص وى ستة (6) أشه ر في إطار عق د تكوين - تشغيل في مجال ...............قصد تكييفه لمنصب العمل.................وتحسين مؤهلاته. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 2 : يتابع التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه لدى (ذكر الهيئة المكونة)....................
من : .................. إلى ..................:
المادة 3 : يمول التكوين في حدود %60 من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 4 : يلتزم المستخدم، عند انتهاء التكوين، بتوظيف المستفيد لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
المادة 5 : يستمر الشاب حامل الشهادة المدمج، خلال فترة التكوين، في الاستفادة من أجره بعنوان عقد إدماج حاملي الشهادات.
المادة 6 : يس تف يد الشاب حامل الشهادة المدمج في حال ة تكوين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل والأمراض المهن ية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة التكوين المذكورة في العقد، و في حالة فسخه دون مبرر، يفقد الحق في الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 8 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب.................. في........................
المستخدم (1) رئيس الوكالة الولائية للتشغيل (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 8 نموذج عقد تكوين - تشغيل يتعلق بالإدماج المهني بين :
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل ....................:
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ................:) الممثل من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة : ......................................................
العنوان ........................................................:
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة، والسيد(ة) .....................................................:
المولود(ة) في :..................ب ..........................:
العنوان .............................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية ..............: الصادرة في ...................................:
من طرف .......................................................:
الشهادة .........................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : يستفيد السيد(ة)..................، المدمج في إطار عقد الإدماج المهني لدى (ذكر تسمية المستخدم أو المؤسسة أو الإدارة العمومية)............. من تكوين مدته القصوى ستة (6) أشهر في إطار عقد تكوين - تشغيل في مجال ....................قصد تكييفه لمنصب العمل...................وتحسين مؤهلاته.
المادة 2 : يتابع التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه لدى (ذكر الهيئة المكونة).......من :.......إلى ........:
المادة 3 : يمول التكوين في حدود %60 من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 4 : يلتزم المستخدم، عند انتهاء التكوين، بتوظيف المستفيد لمدة لا تقل عن سنة واحدة .
المادة 5 : يستمر الشاب المدمج، خلال فترة التكوين، في الاستفادة من أجره بعنوان عقد الإدماج المهني.
المادة 6 : يستفيد الشاب المدمج في حالة تكوين من الحق في أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض و الأمومة و حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة التكوين المذكورة في العقد، و في حالة فسخه دون مبرر، يفقد الحق في الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 8 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب.................. في........................
المستخدم (1) رئيس الوكالة الولائية للتشغيل (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 9 نموذج عقد العمل المدعم يتعلق بإدماج حاملي الشهادات بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
من جهة،
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ) ...............:
الممثل من طرف السيد(ة) ................................:
الوظيفة : ......................................................
العنوان ........................................................:
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : ي برم المستخدم مع السيد(ة).......المستفيد من عقد إدماج حاملي الشهادات، عقد عمل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 2 : يستفيد المستخدم، لمدة ثلاث (3) سنوات، من مساهمة الدولة في أجر السيد(ة).............
يحدد مبلغ هذه المساهمة كما يأتي :
- ....................دج خلال السنة الأولى،
- ....................دج خلال السنة الثانية،
- ....................دج خلال السنة الثالثة.
المادة 3 : توقف المساهمة في الأجر في حالة فسخ علاقة العمل.
المادة 4 : يستفيد المستخدم أيضا من التدابير التشجيعية ذات الطابع الجبائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب............. في..................................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1)
(1) ذكر لقب و اسم وصفة الموقعين. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 10 نموذج عقد العمل المدعم يتعلق بالإدماج المهني بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
من جهة،
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ) .............:
الممثل من طرف السيد(ة) ................................:
الوظيفة : ......................................................
العنوان .......................................................:
المسماة أدناه "المستخدم"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى: ي برم المستخدم مع السيد(ة)..............المستفيد من عقد الإدماج المهني، عقد عمل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 2 : يستفيد المستخدم، لمدة سنتين(2) من مساهمة الدولة في أجر السيد (ة)..................
يحدد مبلغ هذه المساهمة كما يأتي : -....................دج خلال السنة الأولى، -....................دج خلال السنة الثانية.
المادة 3 : توقف المساهمة في الأجر في حالة فسخ علاقة العمل.
المادة 4 : يستفيد المستخدم أيضا من التدابير التشجيعية ذات الطابع الجبائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب............. في..................................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
الملحق 11 نموذج عقد العمل المدعم في إطار عقد تكوين - إدماج بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
من جهة،
- والمؤسسة أو الحرفي المعلم ............................:
الممثل (ة) من طرف السيد(ة):...........................
الوظيفة : ......................................................
العنوان ........................................................:
المسماة أدناه "المستخدم"
من جهة أخرى، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : يبرم المستخدم مع السيد(ة)..................................،المستفيد من عقد تكوين - إدماج، عقد عمل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 2 : يستفيد المستخدم، لمدة سنة واحدة (1)، من مساهمة الدولة في أجر السيد(ة).......................
يحدد مبلغ هذه المساهمة ب...........دج.
المادة 3 : توقف المساهمة في الأجر في حالة فسخ علاقة العمل.
المادة 4 : يستفيد المستخدم أيضا من التدابير التشجيعية ذات الطابع الجبائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب............. في..................................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.