قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثانية لمركز التكوين الاداري بورقلة ، قسم « الكتاب الاداريين » . 1402
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط التالية :
1) أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ،
2 ) أن يكونوا حائزين على بروفي التعليم العام أو شهادة مدرسية للقسم الثالث من التكميليات أو شهادة معترف بمعادلتها وأما أن يثبتوا أقدمية سنتين لعون ادارة أو رتبة معادلة 10
المادة 4
فتح المادةينتفع اعضاء جيس التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير | المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 53 68-53 68 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الادارى ولاسيما الملمادة 21 منه، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 9 و 10 اكتوبر سنة 1968 في مركز التكوين الادارى بورقلة مسابقة دخول قصد توظيف 300 تلميذا في قسم ( الكتاب الاداريين » في السنة الأولى من مراكز التكوين الاداري
المادة 2
فتح المادةان طلبات المشاركة فى المسابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى بورقلة • يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد او بطاقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ،
2 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
3) شهادة الجنسية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة ، واما شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، • المادة . : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 !
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهي :
- انشاء له طابع عام - المدة ثلاث ساعات . . المعامل 3 ،
- دراسة نص المدة ساعة ونصف – المعامل 2 ،
- اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة العامل 1 ،
- شكل نص عربي ) اختبار اختيارى ) المدة ساعة
- المعامل 1 اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةتدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية 10
المادة 8
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب .
المادة 9
فتح المادةان المستفيدين من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.