قرار مؤرخ في في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن طريقة حساب أسعار أشغال البناء. 693
المادة الأولى
فتح المادةتحدث طريقة لضبط مقياس طريقة حساب أسعار انجاز أشغال البناء وعرضها، كما حدد ذلك في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجب على المقاولات التي تنجز أشغال البناء لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أن تقدم عرضها في شكل ما يأتي :
- جدول أسعار بالوحدة،
- بيان كمي تقديري،
- كشف تلخيصى لتشكيلة الاسعار.
وفي الملحق المرفق بهذا القرار نماذج لذلك.
المادة 3
فتح المادةتبلغ لصاحب المشروع أو ممثله خلال المفاوضات التفاصيل الفرعية للاسعار حسب الشكل المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار بناء على طلبه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
عبد المالك نوراني الملحق طريقة حساب أسعار أشغال البناء الفصل الاول الرسم العام لطريقة حساب الاسعار يتكون السعر أو كشفه التقديرى من ثلاثة عناصر :
- - النفقات المباشرة أو المصاريف الاساسية، النفقات غير المباشرة أو مصاريف الورشة،
- المصاريف العامة والربح. 1-1 - النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة :
هي النفقات التي تلتزم بها المقاولة لاستخدام عوامل الانتاج الرئيسية المستعملة استعمالا مباشرا في انجاز وحدات المشاريع.
تتكون النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة من المصاريف الآتية المقدرة دون حساب الرسوم) :
- مصاريف المستخدمين أو مصاريف اليد العاملة)،
- مصاريف مواد البناء،
- مصاريف العتاد،
- مصاريف النقل والشحن والتفريغ.
الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 1 2 النفقات غير المباشرة أو مصاريف الورشة :
تشمل جميع النفقات الناشئة عن عمل الورشة المرتبطة بها، لكن لا يمكن أن تخصص لوحدة من وحدات المشروع دون غيرها.
تتكون النفقات غير المباشرة أو المشتركة أساسا مما يأتي :
- مصاريف احضار العتاد والتجهيزات
- مصاريف اقامة الورشة
- مصاريف اليد العاملة الخاصة بقيادة الورشة ودعمها،
- مصاريف استعمال العتاد المشترك
- مصاريف سير الورشة
- مصاريف تركيب منشآت الورشة
- مصاريف سحب العتاد والتجهيزات. 1 3 المصاريف العامة والربح : - تهم التكاليف غير المرتبطة بالعمل في الورشة لكنها تتعلق بوجود المقاولة، وادارتها وتسييرها مع جميع المصاريف اللاحقة المرتبطة بها.
تتكون المصاريف العامة والربح مما يأتي :
- مصاريف مقر المقاولة
- مصاريف الوحدة (ممثليتها الجهوية)،
- المصاريف المالية
- الضرائب والرسوم،
- مصاريف المراقبة التقنية
- مصاريف الدراسات ان اقتضى الامر)،
- المصاريف الطارئة
- احتياط الربح.
تعتبر التكاليف المذكورة أعلاه بنسبة مئوية من مبلغ الاشغال، أو ثمن البيع مع ادراج جميع الرسوم فيه.
أي المصاريف العامة = أي : م . ع = س ث ب يساوى مبلغ الاشغال أو ثمن البيع مع ادراج جميع الرسوم لما يأتي :
ب . ب = ن . م + ن غ م + م ع نضع ن غ م = ص ن . م م . ع = س ث ب ومن ثم : ث ب = ن م + ص ن م + س ث ب ث ب س ث ب = ( ص ) ن م ث ب (1) س) = (1) + ص ن م ث ب = I (1) + ص ن م 113 - ث ب = معاب، معا مضا.ن م معاب I يدعى معامل البيع، ويسمح I - س - بتوزيع المصاريف العامة والربح على النفقات المباشرة.
معا. مضا = (1 ص) هو معامل مضاف يسمح بتوزيع النفقات غير المباشرة (أو مصاريف الورشة على النفقات المباشرة.
الفصل الثاني النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة تحسب النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة) لكل وحدة من وحدات العمل الاولية التي يتكون منها المشروع. تذكر قائمة وحدات العمل الاولية وتعريفها - الذى يبين محتواها بدقة في الجدول الوصفى الكمي للمشروع المراد تقويمه.
وتشمل هذه النفقات ما يأتي :
- - مصاريف المستخدمين،
- مصاريف مواد البناء،
- مصاريف العتاد :
- مصاريف النقل والشحن والتفريغ. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه 2-1 تحديد مصاريف المستخدمين :
يحصل على مصاريف المستخدمين في وحدة من وحدات العمل بتطبيق أجر ساعات العمل المدفوع لليد العاملة المستعملة مضروبة في أوقات الانجاز. 2 1 1 أوقات الانجاز الاولية :
تحدد الاوقات الاولية لانجاز كل وحدة عمل تبعا لطريقة التنفيذ والوسائل المستخدمة.
ولتحديد هذه الاوقات الاولية تستعمل دلائل المردود المعمول بها. 2 1 2 أجر ساعات العمل :
يتكون أجر ساعات عمل المستخدمين من :
- أجر ساعة العمل في المنصب
- العلاوات والتعويضات المختلفة التكاليف الاجتماعية. - 2-2 تحديد مصاريف مواد البناء :
مصاريف مواد البناء التي تهم انجاز وحدة من العمل حاصل كلفة مواد البناء مضروبة في الكميات المستعملة منها. 2 2 1 - كلفة مواد البناء : 2-2-1 1 المواد المشتراة محليا :
- ثمن الشراء دون حساب الرسوم، -- مصاريف المواد التالفة أو المكسورة 0 الى 5% للمواد الرئيسية). 2-2-1-2 مواد البناء المستوردة :
تشمل كلفة كل وحدة من وحدات مواد البناء المستوردة ما يأتي :
ثمن الشراء (خالص القيمة وأجرة الشحن - ورسم التأمين)،
- - مصاريف الجمارك،
- مصاريف الخزن مصاريف التأمين المحتملة أثناء نقلها عبر - التراب الوطني، مصاريف التلف والكسر منها (0 الى 5%). - 2-2-2 - كميات مواد البناء المستعملة :
تحدد كميات مواد البناء المطلوب اعتبارها في انجاز وحدات العمل المختلفة انطلاقا من مقاييس استهلاك مواد البناء أو دلائلها الجاري بها العمل. 2 3-3 - مصاريف العتاد :
تقدر مصاريف استعمال العتاد بتطبيق سعر كرائه بالساعة دون حساب الرسوم) على أوقات انجاز مختلف وحدات العمل. 2 3 1 سعر الكراء أو مصاريف في الساعة :
يحدد سعر الكراء بتطبيق مقياس استعمال العتاد المعمول به مع اضافة مصاريف السياقة والمحروقات عند الاقتضاء. 2 3-2 3 2 مدة الانجاز الاولية :
تحدد أوقات الانجاز الاولية تبعا لخصائص العتاد المستعمل وطبيعة وحدة العمل المطلوب انجازها. وتحدد هذه الاوقات بواسطة دلائل انتاج العتاد. 2-4 - مصاريف الشحن والتفريغ :
تحدد مصاريف النقل بتطبيق مقياس النقل المعمول به دون حساب الرسوم على الكميات | المنقولة مع مراعاة المسافة التي تفصل بين الورشة والمكان المنقول منه.
كما تحدد مصاريف الشحن مواد البناء أو التجهيزات وتفريغها بتطبيق أجر المستخدمين في الساعة أو أجر العتاد المستعمل على مدة الشحن والتفريغ.
الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 الفصل الثالث النفقات غير المباشرة أو مصاريف الورشة 3-3 1 طريقة الحساب :
يتوقف تقدير هذه المصاريف على اعداد ما يأتي :
- مخطط تقديري لانجاز الاشغال مخطط استعمال اليد العاملة في الدعم - التقني والاداري، والاسنادي،
- مخطط استعمال العتاد المشترك تصميم منشآت الورشة.
وتشتمل على ما يأتي : 3 1 1 مصاريف احضار العتاد والتجهيزات :
هي مصاريف نقل جميع أنواع العتاد والتجهزات المخصصة لانجاز الاشغال.
وتحدد هذه المصاريف تبعا لعدد الرحلات المطلوب القيام بها ومعدل سعر النقل المعمول به. 3-2-1 مصاريف تركيب الورشة :
تعطى هذه المصاريف المقدرة دون حساب الرسوم جميع الاشغال التي تهم انجاز ما يأتي :
- مكاتب الورشة، مرافق الحياة (المطعم - المراقد - العيادة التمريضية)، المنشآت والمنجزات المختلفة. -
- مساحة الصنع الجاهز،
- معمل اعداد حديد البناء،
- المعمل الميكانيكي التزويد بالكهرباء، -
- التزويد بالماء،
- تركيب آلة صنع الخرسانة،
- تركيب الروافع ذات الابراج،
- سبل الوصول المؤقتة الى الورشة
- سياج مؤقت للورشة الخ ... 3 – 1 – 3 - مصاريف اليد العاملة في السياقة والدعم :
يجمع هذا البند جميع النفقات الاجور، العلاوات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) التي تهم الاطارات التقنية والادارية، والحراسية.
وتقدر هذه النفقات بتطبيق تكاليف أجور كل صنف من أصناف الاعوان على أوقات الحضور المذكورة في مخطط استعمال اليد العاملة. 1 4 4-1-3 مصاريف استعمال العتاد المشترك :
هي النفقات التي تهم العتاد المستعمل في انجاز مهام متعددة ولا يمكن توزيعها على وحدات العمل المختلفة.
مثل الرافعة والنقالة، و «الدنبر» الخ . . .
يحصل على مبلغ نفقات العتاد المشترك بتطبيق معدل استعمال العتاد الجاري به العمل على أوقات الحضور المذكورة في مخطط استعمال العتاد. 3 1 5 مصاريف سير الورشة :
تهم هذه المصاريف مختلف المستهلكات (الماء، الكهرباء، الورق الخ . . .) وكذلك مختلف تجارب الخرسانة ومواد البناء، ومصاريف اللباس، ومصاريف تأمين الورشة. 1-3 - م مصاريف تفكيك منشآت الورشة :
يهم هذا البند مصاريف، ما يأتي :
هدم المباني المختلفة،
- تفكيك العتاد مثل آلة صنع الخرسانة، والرافعة ذات البرج، الخ . . . .
تنظيف مساحات الاشغال ومواقع المنشآت. - 3 1 7 مصاريف سحب العتاد والتجهيزات :
تماثل هذه المصاريف مصاريف سحب العتاد والتجهيزات كما تدرج في هذا البند مصاريف 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الادوات العادية المماثلة للمواد المستهلكة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب المصاريف غير المعوضة.
الفصل الرابع المصاريف العامة والربح 4 1 تحديد المصاريف العامة والربح :
تتكون أساسا المصاريف العامة والربح التي تشكل التكاليف النسبية لوجود المقاولة وادارتها، وتسييرها بما يأتي :
- مصاريف المقر،
- المصاريف المالية
- مصاريف الوحدة أو الممثلية الجهوية،
- الضرائب والرسوم،
- التأمينات
- المصاريف الطارئة،
- حد الربح، 4 1 1 مصاريف المقر :
تشتمل المصاريف على مايأتي :
مصاريف المكاتب الاستهلاك أو الكراء)، - والصيانة، واللوازم، مصاريف الاشتراك، والتدفئة، والانارة. - والماء،
- - المصاريف البريدية مصاريف التأمين المدني على المقر - والمنازعات، باستثناء التأمينات المتعلقة بأعتدة الورشات المحسوبة في كلفة استعمال هذه الاعتدة، مرتبات مستخدمى المقر وأجورهم، - التكاليف التابعة للاجور، -
- - مصاريف كراء المساكن
- مصاريف الاسفار والمهام ... الخ.
تحدد نسبة جميع المصاريف الوارد تعدادها في رقم الاعمال السنوى للمقاولة نسبة مصاريف المقر المئوية. 4 1 2 مصاريف الوحدة أو الممثلية الجهوية :
هي مصاريف تترتب على انشاء ممثلية جهوية للمقاولة .
وتماثل عناصرها مصاريف المقر.
وتقدر بنسبة مئوية تطبق على مبلغ رقم أعمال الوحدة أو الممثلية الجهوية. 4 1 3 المصاريف المالية :
تتمثل المصاريف المالية في المصاريف المالية الوحيدة الخاصة بالاستغلال وتستثنى منها المصاريف المتعلقة باستثمارات الانتاج التي تحسب مع تكاليف العتاد والتكاليف المتعلقة بالاستثمارات الاخرى المحال ... الخ). 4 1 4 الضرائب والرسوم :
تتمثل الضرائب والرسوم في الرسوم الآتية التي حدد التشريع المعمول به نسبها :
الرسوم الوحيدة الاجمالية عند الانتاج
• الرسوم على العمل الصناعي والتجاري، الاشتراك في المركز الوطني للدراسات وتنشيط الشروع في الاشغال.
وتحدد هذه الرسوم تبعا لثمن البيع مع ادراج جميع الرسوم فيه. 4 1 5 - مصاريف المراقبة التقنية للبناء :
لا تدرج مصاريف المراقبة التقنية للبناء في المصاريف العامة الا اذا كلف صاحب المشروع الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 المقاولة بضمانها. وفي هذه الحالة، تحدد بتطبيق نسبة مئوية على مبلغ جميع الرسوم الخاصة بالاشغال المطلوب انجازها. 4 1 6 مصاريف الدراسات :
يجب الا تدرج مصاريف الدراسات في المصاريف العامة، واذا كلفت المقاولة باجراء الدراسات التقنية. فان المصاريف المتعلقة بها تكون موضوع عقد دراسات مع صاحب المشروع. 4 1 7 المصاريف الطارئة :
تشمل المصاريف الطارئة الاخطار غير المتوقعة التي تخرج عن ارادة المقاول وتقدر بنسبة مئوية تطبق على مبلغ الاشغال بجميع رسومها. 8-1-4 - حد الربح :
حد الربح هو حد الربح التقديرى الذى تعتزم المقاولة تحقيقه عند انتهاء الاشغال ويعبر عنه بنسبة مئوية تبعا لمبلغ جميع رسوم الاشغال.
الفصل الخامس معامل البيع 5 1 معامل البيع الذى يطبق على الخدمات التي تنجزها المقاولة :
يحدد معامل البيع أو معامل توزيع المصاريف العامة والربح بما يأتي :
I معامل البيع = 113 س : هو مجموع النسب المحددة تبعا لثمن بيع جميع المصاريف العامة والربح المحددة في الفصل السابق. | 5 2 معامل البيع الذى يطبق على خدمات | التقاول الثانوى :
اذا تقاولت المؤسسة ثانويا على جزء من الاشغال تكلفت بانجازه، فان ثمن بيع هذه الاشغال يحسب بالكيفية الآتية :
ثمن البيع = ع. مقا – ثا + م. ع ثمن البيع = ع. مقا - ثا ز. ث. ب ثمن البيع ز. ث. ب = ع. مقا – ثا ثمن البيع (1) - ز) = ع. مقا – ثا = I ع. مقا – ثا ثمن البيع I - ز ثمن البيع = معا. مقا - ثا. ع. مقا ثا.
مع :
ث. ب: ثمن بيع الاشغال المتقاول عليها ثانويا بادراج جميع الرسوم فيه.
ع. مقا. ثا : عرض المقاول الثانوى دون حساب الرسوم.
معا. تقا - ثا : هو معامل التقاول الثانوى.
يحدد معامل التقاول الثانوى بما يأتي :
مقا ثا = 1 معا - ز وفي هذه النسبة :
ز : يحدد مجموع النسب المحددة تبعا لمبلغ الاشغال الخاصة بالعناصر الآتية مع ادراج جميع الرسوم :
مصاريف القيادة أو التنسيق - المصاريف المالية،
- الرسوم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ورسم الاعمال الصناعية والتجارية)، التأمينات اذا كانت مشروطة)، -
- المصاريف الطارئة
- حد الربح. 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الكشف رقم 1 ورشة :
التفاصيل الفرعية للاسعار حساب الكلف المباشرة تسمية وحدة العمل :
الرمز وحدة القياس.
لكلفة المباشرة منها : - مصاريف المستخدمين.
- كلفة مواد البناء
- مصاريف العتاد
- مصاريف النقل والشحن والتفريغ
1 - مصاريف المستخدمين الصفة العدد مدة ساعات العمل ثمن ساعات مل العمل مل المبلغ المجموع الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 2 كلفة مواد البناء :
الكميات نسبة الضياع الكميات مع كلفة الوحدة المبلغ خاليا تعيين المادة % 3 مصاريف العتاد :
تعيين العتاد ثمن الساعة من الاستعمال
4 - مصاريف النقل والشحن والتفريغ : 1.4 - النقل مكان التعيين التزويد المسافة الضائع منها خاليا من الرسوم من الرسوم المجموع مدة التنفيذ بالساعة المبلغ المجموع وسيلة عدد الكمية النقل الرحلات المنقولة ثمن الوحدة في اليوم 702 الجريدة الرسمية للجمهورية التعيين ثمن الوحدة 2.4 - الشحن والتفريغ :
التعيين ثمن الساعة مجموع النقل الكشف رقم 2 جدول النفقات المباشرة على الحصة الورشة الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه كمية وحدة العمل المبلغ المجموع الزمن حسب الوحدة المبلغ المجموع والشحن والتفريغ النفقات المباشرة تعيين وحدة العمل اليد العاملة مواد البناء العتاد النقل كمية المجموع والشحن المجموع الصفقة العام والتفريغ بالوحدة الأربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الكشف رقم 3 : تلخيص لهيكل الاسعار الاشغال التي انجزتها المقاولة المبلغ محسوبا رقم الحصة تعيين الحصة بالمصروف المباشر دون تعويض مبلغ المصاريف غير المباشرة دون تعويض مبلغ المصاريف غير المباشرة دون تعويض ثمن البيع البيع مع مع جميع جميع الرسوم ج = معا . ب (أ + ب) معا ب I = I مبلغ الصفقة الكلى مع جميع الرسوم و = ج + ه الاشغال المتقاول عليها ثانويا رقم الحصة تعيين الحصة المبلغ خارخ الرسوم ( أ ) ( د ) ( ب )
(ج) ثمن البيع مع جميع الرسوم ه = معا . تقا . ثا . د معا تقا ثا = 1 | ( و ) 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الكشف رقم 4 نموذج جدول الاسعار الرقم التعيين الكشف رقم 5 الوحدات ثمن الوحدة نموذج كمي تقديري الرقم التعيين الوحدة وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.