قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. 620
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجان الطعن التابعة للادارة المركزية من 7 أعضاء يمثلون الادارة و 7 أعضاء يمثلون الموظفين.
تتكون لجان الطعن الولائية من 5 أعضاء يمثلون الادارة و 5 أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيعين الاعضاء الذين يمثلون الادارة | حسب الحالة بقرار من الوزير أو بقرار من الوالى المعنى.
المادة 3
فتح المادةينتخب الاعضاء الذين يمثلون الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء حسب الكيفيات التالية :
يرشح للانتخاب الاعضاء الدائمون في اللجان المتساوية الاعضاء.
الناخبون هم الاعضاء الدائمون والاعضاء الاضافيون في اللجان المتساوية الاعضاء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1404 الموافق و أبريل سنة 1984.
عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.