قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة 1982 يعدل القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1982 والمتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1752
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرر المؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة لدخول أربعمائة ( 400 ) طالب فى السنة الاولى بالمدرسة الوطنية للادارة وذلك ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1982 ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة .1982 جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و اللا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-155
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.