قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
عقد الشراء : هو عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة و الموزع المعني حسب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه.
منشأة طاقة الرياح : هي جهاز يسمح بتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة ميكانيكية، التي بدورها تحول إلى طاقة كهربائية.
المادة 3
فتح المادةتبين تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الكهرباء المنتجة من طرف المنشآت المستعملة لطاقة الرياح في ملحق هذا القرار، و هي محددة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للرياح في الموقع.
يتم التعبير عن القدرة الطاقوية الرياحية بعدد مكافىء لساعات الاشتغال بحمولة كاملة خلال السنة.
المادة 4
فتح المادةيبرم عقد الشراء لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة. و يستفيد المنتج خلال هذه المدة في المرحلة الأولى الموافقة للسنوات الخمس الأولى من مدة العقد، من تسعيرة شراء م ض مون ة وح ي دة محددة في ملحق هذا القرار و محسوبة على أساس قدرة طاقوية مرجعية مقدرة ب 1900 ساعة من التشغيل بحمولة كاملة. و في المرحلة الثانية و للمدة المتبقية من العقد، يمكن تصحيح هذه التسعيرة الوحيدة، و ذلك حسب القدرة الطاقوية الحقيقية للموقع، كما هو مبين في ملحق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةمن أجل تصحيح التسعيرة الوحيدة، يرسل المنتج إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، البيانات المتعلقة بقياسات القدرة الطاقوية لموقع تواجد المنشأة للسنة المنصرمة و ذلك بالتاريخ الموافق لذكرى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ. وتق وم ل ج نة ضبط الكهرباء و الغاز بإخطار المنتج، إذا استدعى الأمر، خلال الفصل الرابع من السنة الرابعة لتنفيذ العقد، بتسعيرة الشراء المضمونة التي سيخضع إليها خلال المرحلة الثانية.
المادة 6
فتح المادةتخضع الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها و المحسوبة ابت داء من تاري خ ذك رى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ، إلى سقف لا يمكن تجاوزه.
و يعرف السقف بأنه حاصل ضرب القدرة المركبة بعدد ساعات تشغيل المنشأة بحمولتها الكاملة.
يتم بيع الطاقة المنتجة فوق السقف المحدد في الفقرة السابقة، بالسعر المتوسط للكهرباء العادية.
المادة 7
فتح المادةيحدد عقد الشراء دورية قراءة كميات الكهرباء المباعة و الفوترة.
المادة 8
فتح المادةي قدم المن تج للج نة ضبط الكهرباء و الغاز في غضون شهر بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول عقد الشراء حيز التنفيذ، المعلومات الخاصة بمنشأته و التي يمكن لهذه الأخيرة أن تطالب بها.
تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة و تتعلق على الخصوص، بما يأتي :
- كميات الطاقة المنتجة،
- عدد ساعات التشغيل،
- تكاليف الاستغلال و الصيانة، المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- تكاليف الاستثمار المحسوبة عند نهاية فترة الإنشاء.
يرسل المنتج هذه المعلومات و أي معلومات أخرى حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق تطلبها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، تطبيقا لهذه المادة، 2 فبراير سنة .2014 وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من هذه اللجنة. يوسف يوسفي الملحق تسعيرات الشراء المضمونة
1 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) :
تسعيرة 1 : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة من 1 إلى 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل الحدود التنظيمية للتصحيح (ك.و. سا / ك. و/ سنة) I II المرحلة I المرحلة 1615-1674 16,66 1675-1749 15,86
- %15 1750-1824 15,01 1825-1899 14,09 القدرة المرجعية 1900-1974 13,10 13,10 1975-2049 12,11 2050-2124 11,19 %15+ 2125-2184 10,34 < 2185 9,55
2 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) :
تسعيرة 2 : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة < 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل الحدود التنظيمية للتصحيح (ك.و. سا / ك. و/ سنة) المرحلة I المرحلة II 1615-1674 13,33 1675-1749 12,69
- %15 1750-1824 12,01 1825-1899 11,27 القدرة المرجعية 1900-1974 10,48 10,48 1975-2049 9,69 2050-2124 8,95 %15+ 2125-2184 8,27 < 2185 7,64 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.