قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد قائمة عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار، طبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، قائمة أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، المدعوة باختصار لجنة البحث والإنقاذ".
المادة 2
فتح المادةتتكوّن « لجنة البحث والإنقاذ » تحت رئاسة قائد قوات الدفاع الجوي في الإقليم، من الأعضاء المعينين فيما يأتي :
أ ) بالنسبة لوزارة النقل : 1.1 بعنوان مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية :
مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، عضوا، نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا مستخلفا. 10 صفر عام 1420 ه 2.1 بعنوان المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية :
المدير العام للمؤسسة، عضوا، مدير الاستغلال، عضوا مستخلفا.
ب ) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :
ب.1 – بعنوان قيادة القوات الجوية :
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب أمن الطيران، عضوا مستخلفا.
ب.2 – بعنوان قيادة القوات البحرية :
- رئيس دائرة العمليات بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا، رئيس مكتب العمليات بدائرة العمليات بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا مستخلفا.
ب. 3 - بعنوان قيادة الدرك الوطني :
رئيس هيئة حراس الحدود، عضوا
- قائد مجموعة التشكيلات الجوية، عضوا مستخلفا.
ب.4 - بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم :
- رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا مكلفا بأمانة لجنة البحث والإنقاذ.
ج ) - بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة : . 1. بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
مدير شرطة الحدود، عضوا نائب مدير أمن الموانىء والمطارات، عضوا مستخلفا.
ج 2 بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات، عضوا، نائب مدير المواصلات والاتصالات الميدانية عضوا مستخلفا.
د ) بالنسبة لوزارة المالية :
مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا نائب مدير حماية الممتلكات بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا.
ه ) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات :
- مكلف بالدراسات والتخليص، عضوا نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية عضوا مستخلفا.
و ) بالنّسبة لوزارة الصحة والسكان :
- نائب مدير المصالح الاستشفائية، عضوا، طبيب أخصائي، عضوا مستخلفا.
ز ) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية :
- مكلف بالدراسات والتخليص عضوا نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، عضوا مستخلفا.
المادة 3
فتح المادةتوضع القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البحث والإنقاذ وتحين، عند الاقتضاء، بمقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ، بناء على التعيينات المبلغة من طرف الإدارات المعنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري ية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.