قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه 1427
المادة 5
فتح المادةيحتسب الاشتراك سنويا من مبلغ القروض المستحق ويقتطع من حساب المنتسب حسب أحكام عقد الانتساب ويدفع إلى حساب الصندوق.
المادة 6
فتح المادةتحدد حصة البنك الفلاحي بنسبة 10% من الفوائد المقبوضة فعلا لدى القطاع الفلاحي الخاص.
وتدفع إلى الصندوق خلال الستين ( 60 ) يوما التي تلي تاريخ تحصيلها. وتحدد حصة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنسبة 20% من اقساط التأمين والمحصل عليها لدى القطاع الفلاحي الخاص.
وتدفع إلى الصندوق خلال الستين ( 60 ) يوما التي تلي تاريخ تحصيلها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة .1987 الديمقراطية الشعبية المصحوب بالتحفظ للاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستيراد المؤقت لمراكب النزهة والطائرات الخفيفة المعدة للاستعمال الخاص، وبمقتضى المرسوم رقم 66-01 المؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد السيارات السياحية التي يملكها بعض الاعوان الاجانب الى الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 66-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد الاشياء الخاصة والأثاث التي يملكها بعض الاعوان الاجانب الى الجزائر يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك التي تتعلق باستيراد المسافرين
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الوافدين في إقامة مؤقتة بالاقليم الجمركي أشياء معدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1408 الموافق 12 مايو سنة 1985.
عن وزير المالية وزير الفلاحة الامين العام محمد الرويغي مقداد سيفي | لاستعمالهم الشخصي، معفاة من الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يستفيد من النظام المذكور أعلاه : 1 (1) الاشخاص الأجانب الذين يأتون للاقامة مؤقتا بالتراب الوطني في مهمة سياحية أو مهنية أو لمتابعة الدراسة، الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445
(2) المواطنون الغير المقيمين.
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يستفيد من نظام الاستيراد المؤقت :
1 ) الاشياء والاغراض الشخصية الجديدة أو المستعملة، التي قد يحتاج المسافر إليها لاستعمالها الخاص اثناء السفر
2 ) سيارة سياحية أو سيارة مهيأة للسياحة تجر، عند الاقتضاء مقطورة أو مقصورة تخييم، أو سيارة ذات عجلتين مصحوبة عند الاقتضاء بعربة جانبية، أو مركب نزهة، أو طائرة خفيفة، وكذلك قطع الغيار اللازمة لتصليحها،
(3) حيوانات مستأنسة عند الاقتضاء وحيوانات تشارك في مباريات أو تظاهرات رياضية تصحب الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة.
المادة 4
فتح المادةتبقى مطلوبة الاستيفاء، عند دخول الاقليم الجمركي، الاجراءات المتعلقة بحماية الاخلاقيات والأمن والصحة العمومية، ولاسيما ما يخص منها مراقبة ما يأتي :
المكتبة تنقل الاسلحة والذخيرة والمعدات المماثلة التجهيزات الصحية والصحة النباتية والصيدلية شنطة المحطات الاذاعية الكهربائية.
المادة 5
فتح المادةتمنح الاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت مصلحة الجمارك في مكتب الدخول الى الجزائر ساعة الاستيراد لمدة ثلاثة (03) أشهر لكافة الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه.
ويمكن تمديد هذا الاجل الى سنتين بالنسبة الى المواطنين غير المقيمين المدعوين للخدمة الوطنية بناء على تقديم شهادة تثبت وجودهم تحت السلاح.
يمكن مسؤول الجمارك في مستوى الولاية أن يمدد في الاجل بشرط انتظامية الاقامة إزاء مصالح الشرطة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تعفى السندات المسلمة للمستفيدين من نظام الاستيراد المؤقت عملا بالمواد من 117 الى 123 من قانون الجمارك من الكفالة حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيجب ان يقدم المستفيدون وثائق الاستيراد المؤقت مع الاشياء التي تتعلق بها خلال الاستفادة من هذا النظام الى أعوان الجمارك، أو أي عون آخر مؤهل لمعاينة المخالفات الجمركية كلما طلبوها .
المادة 8
فتح المادةيجب على أصحاب السيارات المستوردة تحت نظام الاستيراد المؤقت، والخاضعة للترقيم في احدى الفئات الخاصة أن يستوفوا الاجراءات المتعلقة بهذا الترقيم خلال صلاحية سند الاستيراد المؤقت المسلم لهم عند دخولهم التراب الوطني.
المادة 9
فتح المادةينتهي نظام الاستيراد المؤقت :
أ) عند انقضاء الآجال الممنوحة.
ب) عندما يتوقف استيفاء الشروط المطلوبة لابقائه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يعاد تصدير الاشياء الخاضعة لنظام الاستيراد المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة و أعلاه أو أن تسلم للاستهلاك حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل.
المادة 11
فتح المادةاذا سرق شيء مستورد مؤقتا، وكان محل تصريح به لدى سلطات الشرطة المختصة، فان تسوية سند الاستيراد خلال مدة ثلاث سنوات قد تقبل مقابل ايداع الحقوق والرسوم.
واذا استرد الشيء المسروق وعاد الى صاحبه قبل انقضاء ثلاث سنوات، فان الحقوق والرسوم المودوعة ترد والتسوية تجري كما هو مذكور في المادة 10 من هذا القرار، على ان تضاف مدة زوال الحيازة تلقائيا الى مدة صلاحية السند الذي يخص الشيء المعني.
أما إذا لم يعثر عن الشيء المسروق عند انقضاء مدة ثلاث سنوات فان سنوات محصل الجمارك يطبق الحقوق والرسوم المودعة على الشيء المسروق ويعدها ايرادات لمقتضى وضع الشيء المسروق - تلقائيا - سلعة للاستهلاك.
المادة 12
فتح المادةيمكن الشخص المنزوع الحيازة في حالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه أن يستورد، في ظل النظام نفسه شيئا من نوع الشيء المسروق، بشرط ان يعيد تصديره أو يخصصه لأحد النظامين المنصوص عليهما في المادة 10 من هذا القرار بمجرد ما تعود اليه حيازة الشيء.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يترتب على السلع المستوردة مؤقتا استعمالها :
أ) من لدن شخص لا تتوفر فيه، أو لم يعد يتوفر فيه، الشروط المحددة في هذا القرار.
ب في بيع أو عرض لبيع أو سلفة لاشخاص لا تتوفر فيهم الشروط التي تخول الحق في نظام الاستيراد المؤقت. 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه
ج) في رهن حيازة، أو كراء، أو بيع أو استعمال - لغرض مربح وفي كل استعمال عموما - لغرض غير الغرض الذي منحت من أجله الاستفادة من النظام.
المادة 14
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك على مخالفة أحكام هذا القرار.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو 1988 سنة عبد العزيز خلاف وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-102
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 63-349
- مرسوم رقم 63-351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.