قرار مؤرخ في 7 جمادي الاولي عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتعلق بانتخابات اللجان المتساوية الاعضاء 866
المادة الأولى
فتح المادةتبدأ عمليات فرز الاصوات لانتخاب ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي رئاسة مجلس الوزراء يوم 15 يوليوسنة 1970 على الساعة السادسة مساء.
المادة 2
فتح المادةيترأس المكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه فى القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 والمشار اليه اعلاه السيد فاضل.
رجيمي ، نائب مدير لدى مديرية الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .
ويقوم بمهمة الكتابة ، السيد مصطفى عزوني ، الملحق الاداري .
المادة 3
فتح المادةيمثل كل مترشح او مترشحة عن كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء المعنية ، مترشح مناضل من حزب جبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867
المادة 4
فتح المادةيصرح رئيس المكتب المركزي للانتخاب بنتائج التصويت ويعتبر المترشحون الذين حصلوا على أغلبية الاصوات ، منتخبين ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس | الوزراء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 بوليو سنة 1970 ..
عن رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه مدير الادارة العامة محمد تازير وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-55
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.