قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بأقبو . 807
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزء من تراب بلدية أقبو الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود جنوب غرب المدينة وعند تقاطع الطريق الوطني رقم 6 بطريق اغرام ، منطقة صناعية يزمع تهيئتها ، وتكون المساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 32 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى بجاية والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة | 1978 عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.