قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبرسنة 2019، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
قرار
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 13-01
- يلغي قانون رقم 18-02
- يلغي قانون رقم 04-03
- يلغي مقرر رقم 17-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.