قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي و الكهرو ضوئي.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
شروط STC : شروط اختبارية عامة. و هي شروط اختبار قياسية. و توضع شروط اختبار متجانسة لتسمح بمقارنة قوة مختلف الألواح الشمسية. إشعاع 1000 واط/م 2، درجة حرارة °25 م، التوزيع الطيفي 1,5 (التوزيع الطيفي : كتلة الهواء، وتقدر هذه الإشارة كثافة الهواء).
عقد الشراء : هو عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة و الموزع المعني حسب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه.
منشأة الطاقة الكهروضوئية : طاقم موجه لإنتاج الكهرباء مؤلف من وحدات شمسية كهروضوئية مرتبطة فيما بينها، مضمونة و مستعملة لعناصر تضمن بث تيار الكهرباء و تحويله.
القوة الذروة : القوة الكهربائية القصوى التي تصدرها المنشأة الكهروضوئية تحت إشعاع 1000 واط/م 2، في درجة ح رارة قياسية 52°م وتوزيع طيفي 1,5 AM (شروط .)STC
المادة 3
فتح المادةتبين تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الكهرباء المنتجة من طرف المنشآت المستعملة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ملحق هذا القرار، و هي محددة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية الشمسية للموقع.
يتم التعبير عن القدرة الطاقوية الشمسية بعدد مكافىء لساعات التشغيل بحمولة كاملة خلال السنة.
المادة 4
فتح المادةيبرم عقد الشراء لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة. و يستفيد المنتج خلال هذه المدة في المرحلة الأولى الموافقة للسنوات الخمس الأولى من مدة العقد من تسعيرة شراء م ضمون ة وحي دة مح ددة في ملحق هذا القرار و محسوبة على أساس قدرة طاقوية مرجعية مقدر ب 1500 ساعة من التشغيل بحمولة كاملة. و في المرحلة الثانية، و للمدة المتبقية من العقد، يمكن تصحيح هذه التسعيرة الوحيدة، و ذلك حسب القدرة الطاقوية الحقيقية للموقع، كما هو مبين في ملحق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةمن أجل تصحيح التسعيرة الوحيدة، يرسل المنتج إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز البيانات المتعلقة بقياسات القدرة الطاقوية لموقع تواجد المنشأة للسنة المنصرمة و ذلك بالتاريخ الموافق لذكرى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ. و تقوم لجنة ض بط الكهرباء و الغاز بإخطار المنتج، إذا استدعى الأمر، خلال الفصل الرابع من السنة الرابعة لتنفيذ العقد، بتسعيرة الشراء المضمونة التي سيخضع إليها خلال المرحلة الثانية.
المادة 6
فتح المادةتخضع الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها و المحسوبة ابتداء من تاريخ ذكرى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ إلى سقف لا يمكن تجاوزه.
و يعرف السقف بأنه حاصل ضرب القدرة الذروة المركبة بعدد ساعات تشغيل المنشأة بحمولتها الكاملة.
يتم بيع الطاقة المنتجة فوق السقف المحدد في الفقرة السابقة بالسعر المتوسط للكهرباء العادية.
المادة 7
فتح المادةيحدد عقد الشراء دورية قراءة كميات الكهرباء المباعة و الفوترة.
المادة 8
فتح المادةيقدم المن تج للجنة ضبط الكهرباء و الغاز في غضون شهر بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول عقد الشراء حيز التنفيذ، المعلومات الخاصة بمنشأته و التي يمكن لهذه الأخيرة أن تطالب بها. 30 الجريدة الرّسميّة تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة و تتعلق يرسل المنتج هذه المعلومات و أي معلومات أخرى على الخصوص، بما يأتي :
- كميات الطاقة المنتجة،
- عدد ساعات التشغيل،
- تكاليف الاستغلال و الصيانة، تطلبها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، تطبيقا لهذه المادة، وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من هذه اللجنة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق
- تكاليف الاستثمار المحسوبة عند نهاية فترة 2 فبراير سنة .2014 الإنشاء.
يوسف يوسفي الملحق تسعيرات الشراء المضمونة
1 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) :
تسعيرة 1 : منشآت كهروضوئية على الحدود التنظيمية للتصحيح
- %15 القدرة المرجعية %15+
2 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب تسعيرة 2 : منشآت كهروضوئية على الحدود التنظيمية للتصحيح
- %15 القدرة المرجعية %15+ الأرض ذات القدرة من 1 إلى 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل (ك.و. سا / ك. و/ سنة) I II المرحلة I المرحلة 1275-1349 20,08 1350-1424 18,83 1425-1499 17,45 1500-1574 15,94 15,94 1575-1649 14,43 1650-1724 13,06 < 1725 11,80 قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) :
الأرض ذات القدرة < 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل (ك.و. سا / ك. و/ سنة) المرحلة I المرحلة II 1275-1349 16,06 1350-1424 15,06 1425-1499 13,96 1500-1574 12,75 12,75 1575-1649 11,54 1650-1724 10,44 < 1725 9,44 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.