قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 139 الموافق II يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المستخدمين بالولاية 1489
المادة الأولى
فتح المادةان مديرية الشؤون العامة للتنظيم والادارة المحلية في كل ولاية ، تشتمل على اربع مديريات فرعية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه
- المديرية الفرعية للتنظيم العام ، المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمالية المحلية ، المديرية الفرعية للتجهيزات والاستثمارات المحلية ، المديرية الفرعية للشؤون العامة •
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتنظيم العام على اربعة مكاتب :
I مكتب الشرطة العامة 6 يكلف بما يلي : - توزيع النظام والسهر على تطبيقه والمتعلق بما يلى : - شرطة الاماكن العامة ومراقبة الملاهي ، الصيد والصيد البحرى ،
- تطبيق النظام المتعلق بما يلى :
الاسلحة والمتفجرات ،
- المهن المنظمة 6
- المآتم ، الشؤون القضائية 2 مكتب الحالة المدنية وتنقل الاشخاص ، يكلف بما - يلي :
- توزيع النظام والسهر على تطبيقه والمتعلق بما يلى :
الحالة المدنية 6 تنقل المواطنين ، وضع الاجانب وتنقلهم الخدمة الوطنية . 3 مكتب خاص بمصلحة السيارات ، يكلف بما يلي :
- توزيع النظام المتعلق بالسير عبر الطرق والسهر على تطبيقه ، تسليم البطاقات الرمادية ورخص السياقة ، احصائيات حوادث السير ، اعمال الكتابة للجنة الخاصة بسحب رخص السياقة. 4 مكتب القضايا ، يكلف بما يلى :
درس جميع القضايا او الخلافات التابعة للنزاع الاداري و تحضير المذكرات ، تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمالية المحلية فى ثلاثة مكاتب :
I مكتب الشؤون الادارية ، يكلف بما يلى :
السهر على تطبيق القوانين الاساسية لمستخدمى البلديات ومتابعة عمليات تسييرهم ، مراقبة تسيير المؤسسات والمصالح العمومية البلدية ، -
- السهر على تطبيق النظام المتعلق بتسيير الاملاك والاموال العائدة للبلديات ..
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 2 مكتب المالية البلدية ، يكلف بما يلى :
توزيع النظام المتعلق باعداد الميزانيات البلدية ومراقبة تطبيقها 6
- المصادقة على ميزانيات وحسابات البلديات ومؤسساتها العامة وضبطها ،
- جمع عناصر الاخبار الاحصائية المتعلقة بالتطور المالى للبلديات ومؤسساتها العمومية . 3 مكتب المالية الخاص بالولاية ، يكلف بما يلى :
تحضير وتنفيذ ميزانية الولاية .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتجهيزات والاستثمارات المحلية على ثلاثة مكاتب :
- مكتب البرامج ، يكلف بما يلى :
السهر على اعداد برامج التجهيزات المحلية وانجازها طبقا لمقتضيات المخطط الوطني للتنمية ،
- الضبط أول بأول لخزانة البطاقات الخاصة بالعمليات المدرجة في برامج التجهيزات المحلية ووضع تقرير دورى لتنفيذ هذه البرامج
2 - مكتب العمل الاقتصادى المحلى ، يكلف بما يلى :
- ترقية الاستثمارات ذات الطابع الاقتصادي في بلديات الولاية وتوفير شروط انجازها ، تشجيع تنمية الاقتصاد المحلى ومساعدة البلديات في عملياتها . 3 مكتب المؤسسات العمومية المحلية ، يكلف بما يلى :
السهر على تطبيق النظام المتعلق بالمؤسسات العمومية المحلية والخاص باحداثها ونظامها وسيرها ، الحث على احداث هذه المؤسسات على أراضي الولاية وتنسيقها ، مراقبة تسييرها ونشاطها 6
- جمع كافة العناصر الاحصائية الخاصة بهذه المؤسسات وضبطها أولا باول .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون العامة على ثلاثة مكاتب :
I مكتب الانتخابات ، يكلف بما يلى :
تحضير الانتخابات وتنظيمها وسيرها ، ضبط خزانة البطاقات للمنتخبين المحليين . 2 مكتب الشؤون العامة ، يكلف بما يلى :
درس المشاكل الديموغرافية وتنقلات السكان 6
- تنظيم تنقلات البدو الرحل ،
- دراسة وتطبيق التدابير المتخذة لفائدة النواحي والسكان المصابين بالكوارث او الآفات ،
- الجمعيات والشعائر الدينية . 3 مكتب الوثائق والاحصائيات ، يكلف بما يلى :
- جمع كافة الوثائق والعناصر او المعلومات الضرورية لكل مصلحة بغية تحضير التقارير والجداول الاحصائية ، وضع الدراسات الواقية المتعلقة بناحية ما او قطاع من النشاط في الولاية ،
- نشر و توزيع نشرة القرارات الادارية للولاية ونشر القرارات والمقررات والمنشورات والاعلانات أو البلاغات في الجريدة الرسمية او اية جريدة اخرى للاعلانات القانونية او القضائية .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة ، كل في ولايته ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 أحمد مدغري قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المستخدمين بالولاية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المواد 19 و 20 و 21 منه ، يقرر ما يلى : :
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مصلحة المستخدمين الخاصة بكل ولاية تحت سلطة كاتب عام ، وتشتمل على اربعة مكاتب :
1 ) مكتب المستخدمين الاداريين
2 ) مكتب المستخدمين التقنيين ،
3 ) مكتب وسائل العمل والاحصائيات ،
4 ) مكتب التنظيم والمناهج
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب المستخدمين الاداريين بتسيير جميع العمليات المتعلقة بالوضع الادارى للمستخدمين الاداريين المعينين في مصالح الولاية ومديرياتها .. 1490 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب المستخدمين التقنيين بتسيير جميع العمليات المتعلقة بالوضع الادارى للمستخدمين التقنيين المعينين في مصالح الولاية ومديرياتها .
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب الاحصائيات ووسائل العمل بما يلى :
توزيع الوظائف على المستخدمين المعينين من الوالي أو الموضوعين تحت تصرفه ، جمع جميع المعلومات المتعلقة بحركات المستخدمين المعنيين في الولاية ومتابعة التطوير العام لوسائل العمل ، جمع كل طلبات المستخدمين المقدمة من مصالح الولاية ومديرياتها ، ودراسة هذه الطلبات واقتراح جميع التدابير الآيلة لتلبيتها ، وضع التقديرات الخاصة بالوظائف التي لابد منها لانتظام عمل المصالح والمديرات التابعة للولاية ، وذلك بالنسبة لكل سنة مالية ..
المادة 5
فتح المادةيكلف مكتب التنظيم والمناهج ، بترقية التقنيات الخاصة بتنظيم العمل وتبسيطه ، فى ادارات الولاية ومصالحها .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذا القرار عند الاقتضاء بموجب تعليمات وزارية .
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 أحمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.