قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخابات لتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة الاسكان والتعمير . 1300
المادة الأولى
فتح المادةتنظم انتخابات لتعيين ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الموظفين العاملين في الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير، ومراكز التكوين المهني ومديريات التعمير والبناء والاسكان في الولايات الآتي بيانهم : 1 (1) مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون للدولة، 2 (2) مهندسو التطبيق،
(3) التقنيون 4 (4) المراقبون التقنيون 5 (5) الاعوان التقنيون المتخصصون
6) (6) الاعوان التقنيون ...
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301
المادة 2
فتح المادةعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم في كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيحدد آخر أجل لايداع الترشيحات لدى وزارة الاسكان والتعمير بشهر (1) واحد قبل تاريخ التصويت .
المادة 4
فتح المادةيفتح مكتب الانتخاب لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير في التاريخ المحدد، من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.
المادة 5
فتح المادةتفتح فروع انتخابية في نفس التاريخ والتوقيت بمقر كل مديرية للتعمير والبناء والاسكان بالولاية ويرأسها مديرو التعمير والاسكان المعنيون بمساعدة كاتب ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيشار في الانتخاب لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة يسلكهم الموظفون المباشرون عملهم فعليا أو المنتدبون .
المادة 7
فتح المادةترسل الاصوات المجموعة في ظرف يتولى ختمه رؤساء الفروع الانتخابية الى رئيس المكتب المركزي للانتخاب؟
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في والاضافيين عن طريق اشهارها بمكتب الانتخاب المركزى وفى الفروع الانتخابية الاخرى.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
عن وزير الاسكان والتعمير الامين العام أبوبكر بلقائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.