ج.ر عدد 55 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاسال 17 الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات

- وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس

- قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة

- 1972 يتضمن وضع مستشار بالاخبار متمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية. 832 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس

- سنة 1972 يتضمن الغاء تسجيلين من مخطط النقل العمومي للمسافرين . وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق

- البرى سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 832 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لليد العاملة. 832 وزارة المالية 14 أكتوبر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392

- سنة 1971 يتضمن الترتيب في سلك مفتشى | الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى السينما . 832 | سلك مراقبي المالية. 833

832 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1392 ه

  • قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي. 836
  • قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972 يتضمن احداث مكتبين للجمارك . 837 |
  • قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين . 837 | وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 : يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي للحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان . - 838
  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وقبرص . 838 مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو | سنة 1972 يتضمن الغاء تسجيلين من مخطط النقل البرى العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو سنة 1972 يلغى من مخطط النقل البرى العمومي للمسافرين لناحية الجزائر التسجيلان رقم 439 و 439 مكرر المتعلقان بخطوط دراق - قصر البخارى وقصر البخاري - دراق المستغلان من قبل مؤسسة محمد بوخالفة ومختار دنداني بقصر البخاري . وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 أكتوبر سنة 1971 يتضمن الترتيب في سلك مفتشى السينما بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 ، يرتب السيد نور الدين جنات في سلك مفتشى السينما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار ، في الدرجة الثامنة ويحتفظ باقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 . قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن وضع مستشار بالاخبار متمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلي للمكتب الوطني لليد العاملة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلي للمكتب الوطني لليد العاملة وبمقتضى الامر رقم 71-204 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني لليد العاملة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-153 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة الخدمة وتوظيف اليد العاملة وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلي للمكتب مسنة 1972 ، يوضع السيد بلقاسم حسن جاب الله في حالة القيام بالخدمة الوطنية وذلك ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1970 الوطنى لليد العاملة وبناء على اقتراح مدير الاستخدام واليد العاملة .

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المادة الاولى من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلي للمكتب الوطنى لليد العاملة والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : تتضمن المصالح المركزية للمكتب الوطني لليد العاملة الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذى يساعده الكاتب العام ما يلى : 1 قسم الادارة العامة قسم الهجرة ،

  • قسم الاستخدام واليد العاملة قسم اعادة الادراج واليد العاملة الاجنبية- قسم الدراسات والاحصاءات والمستندات والاخبار » المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلي : ان مهمة قسم الادارة العامة هي وضع الوسائل البشرية والمادية تحت تصرف مصالح المكتب الوطني لليد العاملة واللازمة لتسييرها وهو يتضمن : (1) مصلحة الموظفين المكلفة بما يلى : جميع مسائل توظيف وتسيير موظفى المكتب الوطني لليد العاملة 6
  • النزاعات الادارية ، ترجمة النصوص والمستندات الادارية . 2 (2) مصلحة التكوين والاتقان المكلفة بما يلى : تكوين واتقان موظفى المكتب الوطني لليد العاملة- والاعوان المحليين المعينين في البلديات وكذا العلاقات مع هيئات التكوين ، تنظيم الدورات التدريبية والملتقيات للاعوان المعينين
  • في المصالح المركزية والخارجية للمكتب الوطني لليد العاملة » والباقي بدون تغيير المادة 3 : ان المادة 5 من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تعدل وتتمم كما يلى : ان مهمة قسم الاستخدام واليد العاملة هي القيام فى اطار التشريع والتنظيم الجارى به العمل بتوظيف اليد العاملة وتأمين حركتها تبعا للحاجيات الجهوية ويتضمن : 1 (1) مصلحة التنسيق والمراقبة المكلفة بما يلى :
  • تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات المصالح الجهوية لليد العاملة ومكاتب اليد العاملة ،
  • توظيف ومراقبة المراسلين المحليين في البلديات غير المزودة بمكتب لليد العاملة ،
  • تنظيم وتوحيد طرق العمل في مصالح اليد العاملة .. 2 (2) مصلحة الاستخدام المكلفة بما يلى : تأمين توظيف اليد العاملة 4 تنظيم علمي و توحيد تقنيات التوظيف
  • تأمين حركات وتوظيفات اليد العاملة نظرا للحاجيات الاقليمية ، ابتكار و تحقيق التدخلات فيما يخص المقاصة بين عروض وطلبات العمل غير المستجاب لها . تنظيم وضبط فهرس وطني للمقاصة تبعا للحالة الراهنة 6 اعداد و توزيع نشرات وطنية للمقاصات . (3) مصلحة اليد العاملة المكلفة بما يلى : جمع كل الاخبار الخاصة بالاحتياجات والموارد الوطنية لليد العاملة ، تحليل واستغلال التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات مكاتب اليد العاملة اعداد و توزيع التقارير الاحصائية الدورية . . المادة 4 : يكلف مدير الاستخدام واليد العاملة ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى سلك مراقبي المالية ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه و بمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية المعدل بموجب المرسوم رقم 71 193 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد لمسابقة الدخول في سلك مراقبي المالية يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان مسابقة الدخول الى سلك مراقبي المالية المنصوص عليها في المقطع ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي المالية، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين ان يحضروا الى المكان وفي التاريخ المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 4 : ان عدد الاماكن المخصصة للمسابقة يحدد ب : .20 المادة 5 : تفتح المسابقة لمفتشى المالية التابعين لكل من المراقبة المالية للدولة ولاملاك الدولة والمجمارك والضرائب والخزينة وللملحقين الاداريين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين لاقدمية 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في درجتهم. المادة 6 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي . المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
  • امتحان في المالية العمومية حول البرنامج الموجود في الملحق الاول المرفق بهذا القرار، المدة 4 ساعات، المعامل : 4، امتحان في المحاسبة الخاصة حول البرنامج الموجود في الملحق الاول المدة 4 ساعات، المعامل : 4 ، إمتحان في القانون الادارى حول البرنامج الموجود في الملحق الثاني، المدة 3 ساعات المعامل : 2 امتحان في اللغة الوطنية . المادة 8 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبارات العربية أحد المستويين التاليين : المستوى الاول : املاء يليه سؤال أو عدة اسئلة بسيطة، المدة ساعة واحدة. المستوى الثاني : انشاء في موضوع ذي طابع عام المدة ساعتان، المعامل : 2. وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأول المناسب المعرفتهم البسيطة فى اللغة الوطنية، تعد كل نقطة تقل عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تدخل في الحساب العام النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20. وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني، تعد كل نقطة تقل عن 8 على 20 مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط الا النقط التي تزيد عن المتوسط. المادة 9 : تتضمن الاختبارات الشفهية للقبول النهائي ما يلى : سؤال حول المواد الاقتصادية ، المدة 30 دقيقة، المعامل : 2، اختبار في شكل محادثة المدة 30 دقيقة، المعامل : 2. المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يصحح كل اختبار على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو من طرف معلمين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 $ المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان من :

    • مدير الادارة العامة أو ممثلة، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المراقبة المالية للدولة أو ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله.. ويجب أن يكون اعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف على الاقل أو في رتبة مما مثلة . المادة 13 : يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل إلى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري، على الأوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة مع ذكر المستوى الذى يختاره المترشح لاجتياز اختبار اللغة الوطنية.
  • نسخة من قرار الترسيم نسخة من محضر التنصيب في وظيفة مفتش مالي أو
  • مفتش با ملاك الدولة أو الجمارك أو بالضرائب أو بالخزينة أو ملحق اداري
  • نسخة من قرار التعيين،
  • بطاقة المحالة المدنية.
  • نسخة من الشهادات الحاصل عليها المترشح. المادة 14 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة الوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يتم نشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وبواسطة الاعلانات التي تلصق في المديريات والمديريات الجهوية لوزارة المالية شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية. المادة 16 : يتم تعيين المترشحين الناجحين في المسابقة كمراقبين ماليين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 17 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق الاول- 1 - مالية الدولة مبادىء عامة - النفقات العمومية ومختلف مواضيعها ايرادات الميزانية. - الميزانية - لمحة تاريخية - المفهوم التقليدي للميزانية المفاهيم الحديثة لها - الناحية الاقتصادية للميزانية : الدور الفعال الذي تقوم به - مشكل التوازن في الميزانية تنفيذ الميزانية ومراقبتها . الخزينة : تنظيم المصالح . اختصاصات كل مصلحة القانون الاساسي للمحاسبين مسؤولية المحاسب العقوبات الالتزام بتقديم - كفالة - رقابة المحاسبين تصفية الحسابات . التقنية الخاصة بالضريبة : لمحة تاريخية - تصاعدية الضريبة - المنهج الجزافي - الطريقة الاستدلالية - المعدل الوعاء الضريبي - طريق التقييم (التصريح والرقابة عليه التصريح بواسطة شخص آخر الاشياء الخارجية) . مبادىء عامة عن الجمارك : النواحى الاقتصادية للجمارك المناهج التقنية الخاصة بالجمارك - الانظمة المختصة للجمارك - الرقابة على الصرف. 2 المحاسبة الخاصة : دراسة الميزانية والحسابات : الحسابات الختامية الحسابات الخاصة بالتسيير مبدأ القيد المزدوج - وضع الميزان - | الحسابي. النظام المركزي : دراسة الدفاتر الحسابية المساعدة ودفتر الاستاذ - المركزية . عمليات قفل السنة الحسابية - كتابات الجرد الاسترداد - الرصيد - تسوية الحسابات الخاصة بالتسيير والنتائج حساب الاستغلال العام - عرض الميزان الحسابي العام بعد الجرد - وضع الميزانية وحساب الخسائر والارباح. الملحق الثاني القانون الاداري I - دراسة عامة عن الهياكل الادارية : هياكل الإدارات المركزية : المصالح المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية. الشخصية المعنوية واللامركزية - المؤسسات العمومية والشركات الوطنية - القواعد العامة للتسيير - دراسة الهيئات العمومية التالية : البنك المركزى - الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الشركة الوطنية لمواد البناء - الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. - المؤسسات الجهوية والبلدية - اللامركزية - أنواع الرقابة واللجؤ الى غير القضاء. 2 - قرارات الادارة - تسلسل القرارات الملزمة الطرف واحد اجراءات الاعداد - العقود الادارية - التمييز بين العقود الخاضعة

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه للقانون العام والعقود الخاضعة للقانون الخاص - ابرام العقود : الاجراءات المختلفة - خصائص العقود الخاضعة للقانون العام. 3 مبادى موجزة عن الرقابة القضائية للمشروعية المسؤولية الادارية .. -4 النظرية العامة للمصلحة العمومية . الامتياز والاستغلال الحكومي. الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي - الحقوق - الالتزامات والضمانات الخاصة بالموظفين - التمييز | بين النظام القانوني وعقد العمل. مبادىء عامة عن الاشغال العمومية - طرق اكتساب الاموال بالقوة نزع الملكية - المصادرة) . قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني. والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 6-250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقارى ومسح الاراضي، في 16 نوفمبر سنة 1972. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الأراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه المهندسون المتمرنون الذين نجحوا في اختبارات المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مهندسي التنظيم العقارى ومسح الاراضى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 والذين قاموا بسنة من التمرين . المادة 4 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم المشار اليه فى المادة الأولى اعلاه وفى المكان المذكور في رسالة الاستدعاء المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات .. المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبارات مايلي : I اختبار تطبيقي حسب العمل المطلوب في الملحق المرفق بهذا القرار، المعامل 6. 2 اختبار في الحقوق حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار، المدة ثلاث ساعات المعامل 3. 3 إختبار في اللغة الوطنية يتضمن املاء تليه اسئلة بسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة ساعتان المعامل 1. المادة 7 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه • المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض المادة و : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، ن موظفين اثنين من مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي يرشحهما مسؤول هذه المديرية ..

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 ويجب أن يكون اعضاء اللجنة على الاقل في رتبة متصرف | او رتبة معادلة لها • المادة 10 : يعين المهندسون المتمرنون المقبولون نهائيا في الامتحان ، كمهندسين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بموجب قرار من وزير المالية • المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 . عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق 1 ) الاختبار التطبيقي : عمل رسم بياني بنسبة 1 على 2000 لقطعة ارض قروية تقدر مساحتها بحوالي 50 هكتارا . تعد الملاحظات المتعلقة بالزوايا أو المقياس والحسابات على مطبوعات قانونية توضع في ملف تقني ويضم له تقرير حول سير الاعمال يحرره العون .. 2 ) الحقوق (1) مفاهيم عامة حول القانون المدني الاموال : المنقولة والعقارات 1 الفائدة من التمييز الملكية : حق الملكية : تحديده مميزاته ، خاصياته، نطاق حق الملكية التحديدات لحق الملكية تجزئة حق الملكية : الانتفاع ، الارتفاق العيني مختلف طرق اكتساب الملكية : الحيازة - التقادم المكسب - البيع - التبادل الهبة التركة . 2 (2) مفاهيم عامة حول الشريعة الاسلامية البيع والالتزامات الاتفاقية بصفة عامة بيع الوفاء - الرهينة - الشفعة - القسمة - الوقف - الشهادة (3) مفاهيم موجزة حول التشريع العقاري في الجزائر 4 (4) مفاهيم موجز حول أملاك الدولة العامة والخاصة واملاك الولايات والبلديات قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972 يتضمن احداث مكتبين للجمارك ان وزير المالية ،

  • وبمقضى قانون الجمارك ولا سيما المادتان 24 ( الفقرة الاولى ) و 47 ( الفقرة الاولى )،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية، وبناء على اقتراح مدير الجمارك ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث بوهران وعنابة مكتبان لاستلام ايرادات المنازعات الجمركية يسميان على التوالى « وهران المنازعات » و « عنابة المنازعات » يبدأ العمل بهما ابتداء من أول يوليو 1972 المادة 2 : يكلف المكتبان المشار اليهما أعلاه بتحصيل الرسوم والغرامات المحكوم بها والخاصة بجميع مسائل النزاعات المقررة ولا سيما في دائرتي القباضتين الرئيسيتين الجهويتين للجمارك بوهران وعنابة كما يأخذان على عاتقهما السلع المحجوزة ويحضران ويقومان ببيع هذه السلع ويتوليان توزيع ناتج البيع والغرامات والمصادرات .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الجمارك، والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار i الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 ، تتألف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين من السادة الآتية اسماؤهم : السيد صديق تاوتي ، مدير الادارة العامة ، رئيسا ، السيد بغداد آيت سي سالمي ، نائب مدير الموظفين . السيد محمد بويحياوي، ممثل الموظفين

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة البريد والمواصلات

- قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي للحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان

- ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد د 362 و د 363 و د 364 وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965
  • وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
  • وبناء اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : - : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان بالنسبة للمكالمات من جهاز الى جهاز والمكالمات الشخصية، كما يلى :
  • للفترة الأولى غير المقسمة ل 3 دقائق : 3,27 فرنك ذهبي عن رسم اجمالي قدره : 24 فرنكا ذهبيا.
  • للدقيقة الاضافية : 1,09 فرنك ذهبي عن رسم اجمالي قدره 8 فرنكات ذهبية. المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يحدد بالاتفاق المشترك بين الادارتين المعنيتين. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 : عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وقبرص ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ن 57 منه وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965
  • وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وقبرص، :
  • وبناء اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة نحو قبرص ب 1,24 فرنك ذهبي. ويحدد رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتصال ب 0,413 فرنك ذهبي ….. المادة 2 : يلغى هذا القرار الذى يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول يوليو سنة 1972 القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 ويحل محله . المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972. عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعية الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر