قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر 375
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاقصى لبيع لحم الغنم للمستهلكين في عمالة الجزائر يحدد كما يلي :
القطع السعر الاقصى الاضلاع والفخذ 8,50 دج للكيلو الكتف 7,50 دج للكيلو الصدر والرقبة 6,50 دج للكيلو
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام النظامية التي كانت سارية من قبل والمتعلقة بسعر لحم الغنم في عمالة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.