قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينار | 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-83 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وجمهورية النيجر ، الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 3 يونيو سنة 1964 370 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة و 3 و 6 و 7 و 8 و 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 و 25 و 26 و 28 و 30 مارس و 14 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 370 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1385 | الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، تحدد بموجبه أجور | المحامين المتمرنين 371 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، يتضمن معادلة بعض الشهادات لممارسة مهنة المحاماة 372 قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 2 و 8 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 و 12 و 24 مارس و 19 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين 373 قرارات مؤرخة فى 23 و 25 و 26 ذي القعدة و 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 18 و 24 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 373 قرارات مؤرخة فى 12 و 16 ذي القعدة و 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 و 8 مارس و 9 ابريل سنة 1966 ، باكتساب الجنسية الجزائرية 373
370 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتجديد الاعتماد لاستلام السيارات ذات العلامات الاجنبية بحسب نوعها ، والمسلمة قبل 31 ديسمبر سنة 1965 ، وبتجديد أشكال طلبات الاعتماد المودعة تطبيقا لاحكام المادة 106 ، وبالتزام الاستلام في الجزائر للسيارات التي تتناولها أحكام المواد 106 R. , 163 R. , 184 ,200 من قانون السير ( القسم الثاني ) 374 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر 375 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين .. 375 اتفاقات أمر رقم 66-83 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق | 14 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1386 ه قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 | مارس سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بو عمرو . 377 قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الرمل لسقي أراضى عن طريق الضخ 377 بلاغات ، اعلانات سندات ذات فائدة 25 ره بتاريخ يوليو 1955 من فئة 100 د.ج اسمية 379 سندات ذات فائدة 2\61 ٪ بتاريخ مايو سنة 1964 من فئة 100 د.ج اسمية 379 مناقصتان 379 اعلان عن مصادقة 379 انداران لمقاولين 379 اخبارات تصريحات بتأسيس جمعيات 380 دولية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 3 يونيو سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 3 يونيو سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 أبريل سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة و 3 و 6و7 و 8 و 23 ذى الحجة | عام 1385 الموافق 16 و 25 و 26 و28 و 30 مارس و 14 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 16 مارس سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد جلول بغلالي الرقيب المهني الاطفائى فى سلك الاطفائيين التابع لمدينة الجزائر ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 قبلت استقالة السيد عبد القادر حاجي
الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 الملازم الاطفائى المهنى بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ابتداء | من أول فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد علي توتاوو الاطفائى المهنى في سلك الاطفائيين التابع للمدية ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحمن بوقره ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 وعين ابتداء من هذا التاريخ بسطيف وانتدب لمهام نائب مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالى المطابق للدرجة السادسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 ، عين السيد عز الدين سكسي ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 وعين ابتداء من هذا التاريخ بتيارت رئيسا لسلك الاطفائيين ومنتدبا لمهام نائب مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 320 المطابق للدرجة السادسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عزل السيد حسين رهني العريف الاول الاطفائي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عين السيد الهادى حموتن المساعد ، ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 ، وألحق بسلك الاطفائيين التابع لمدينة الجزائر ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 345 المطابق للدرجة الخامسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحمن ( بدون لقب عائلي ) الرقيب ، ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 ، وعين ابتداء من هذا التاريخ بورقلة رئيسا لسلك الاطفائيين ومن جهة أخرى انتدب لمهام نائب مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 320 المطابق للدرجة السادسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 ، عين السيد عبد المالك صحراوى الرقيب ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 ، وعين ابتداء من هذا التاريخ بسعيدة رئيسا لسلك الاطفائيين ومن جهة أخرى انتدب لمهام مساعد مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 320 المطابق للدرجة السادسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر خالفي المساعد ، ملازماً اطفائيا مهنيا متمرنا ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 واحتفظ به في سلك الاطفائيين التابع لمدينة وهران ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي المطابق للدرجة للدرجة الخامسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد احمد الشلش ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 ، وعين ابتداء من هذا التاريخ بالمدية رئيسا لسلك الاطفائيين وانتدب لمهام نائب مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 345 المطابق للدرجة الخامسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 ، عين ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 السيد خالد ابراهيمي المساعد ورئيس سلك الاطفائيين المهنيين بأرزيو ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا واحتفظ به في سلك الاطفائيين التابع لأرزيو كرئيس لسلك الاطفائيين ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق للدرجة الخامسة من رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، عين ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 الرقيب بولدى علي ملازما اطفائيا مهنيا متمرنا ويحتفظ به ضمن فيلق الاطفائيين المهنيين التابع لمدينة الجزائر حتى اصدار أوامر أخرى ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 320 المطابق للدرجة السادسة من رتبته . وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، تحدد بموجبه أجور المحامين المتمرنين ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ،
372 الجريدة الرسمية بناء على اقتراح مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، ومدير الشؤون القضائية ، وقسم الموظفين ومدير الادارة العامة ، بوزارة العدل ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 54-390 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1954 ، المتضمن تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وقانون نقابة المحامين ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-406 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 المتضمن نظام الادارة العامة المتعلق بممارسة مهنة للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1386 ه وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، يتضمن معادلة بعض الشهادات الممارسة مهنة المحاماة ان وزير العدل حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل، ومدير الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى المحاماة المعدل بالمرسوم رقم 56 1232 المؤرخ في 30 نوفمبر | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة سنة 1956 وبالمرسوم رقم 60 - - 126 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1960 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المعدل لشروط ممارسة مهنة المحاماة ولا سيما مادته الخامسة ، المعدلة للمادة 26 من المرسوم المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1954 المتعلق بتمرين المحامين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان حاملي أجازة الليسانس في الحقوق الذين يقضون فترة التدريب للمحاماة لدى النيابة العامة أو في المصالح المركزية ضمن الشروط التي تتضمنها المادة 26 من المرسوم رقم 54-406 المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1954 المعدل بالمادة 5 من المرسوم رقم 12365- المؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 ، تكون مرتباتهم مساوية لمرتبات القضاة من الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 480 ) ويستفيدون مع ذلك بكل تعويضات الوظيفة أو ذات الطابع العائلى الممنوحة للقضاة المذكورين المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الشؤون القضائية وقسم الموظفين ومدير الادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر الحاج علي المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 54 390 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1954 المتضمن تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وقانون نقابة المحامين ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-406 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بممارسة مهنة المحاماة ، وقانون نقابة المحامين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 123- المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 ، المعدل لشروط ممارسة مهنة المحاماة ولاسيما المادة التاسعة منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعتبر الشهادات والاجازات الآتية معادلة الشهادة الليسانس فى الحقوق المسلمة من جامعة الجزائر وذلك لممارسة مهنة المحاماة :
- ليسانس في الحقوق من كلية العلوم القانونية الاقتصادية ، والاجتماعية بالرباط ( المغرب ) . 2 ) ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق بتونس ( الجمهورية التونسية ) .
- ليسانس في الحقوق من كليات الحقوق بالجامعات الفرنسية المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل و مدير الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 . وزير الداخلية وزير العدل حامل الاختام احمد مدغري محمد البجاوي
الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 2 و 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 و 12 و 24 مارس و 19 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، رفع السيد بو فلجة حرشاوى كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس الى الدرجة الأولى من الطبقة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، عين مؤقتا السيد محمد جابر كاتبا للنيابة مترنا بالنيابة العامة بوهران . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، عين مؤقتا السيد حسن شنوف مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بباتنة كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية بباتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، عينت موقتا الآنسة لطيفة بن يلس كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، عين مؤقتا السيد محمد بوشارب ، كاتب | ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، أعفى من مهامه السيد محمد الصحراوى كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت ابتداء من 15 مارس سنة 1966 لتركه وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، عينت مؤقتا الآنسة مغنية تريكي الراقنة من الدرجة الأولى بوزارة العدل كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى المدينة الجزائر .
- قرارات مؤرخة فى 23 و 25 و 26 ذي القعدة و 2 ذى الحجة عام | 1385 الموافق 15 و 17 و 18 و 24 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرارات مؤرخة فى 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 : عهد مؤقتا الى السيد يوسف بن خدة الموثق المساعد | | بتعنيف بتسيير مكتب الموثق بمعسكر خلفا للأستاذ ماسونة المستقيل و عهد مؤقتا الى السيد معمر فغول الموثق بوهران بتسيير مكتب الموثق بوهران خلفا للأستاذ دروس المستقيل . وعهد مؤقتا الى السيد محمد الصحراوي الطاهر الموثق المساعد بشرشال بتسيير مكتب الموثق بحجوط خلفا للأستاذ ماتو توماس المستقيل وعهد مؤقتا الى السيد احمد زروق الموثق المساعد بالاصنام لتسيير مكتب الموثق بوادى الفضة خلفا للأستاذ نوفان المستقيل . وقبلت استقالة السيد مونتجاة البير الموثق بعنابة وقبلت استقالة السيد تورون بول الموثق بمعسكر و قبلت استقالة السيد لوسيان أدولف الوكيل لدى محكمة الاستئناف بوهران وذلك ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 ، عهد مؤقتا الى السيد سعيد بلخير العون المناوب بالسوقر بتسيير مكتب العون الفضائي بتيارت خلفا للسيد جيلالي بن حنيفية الموقف عن عمله بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، عهد مؤقتا الى السيد عبد القادر بن حمادى الموثق المساعد بعنابة بتسيير مكتب الموثق بعنابة خلفا للسيد عبد الكريم حمودي ، الموقف عن عمله بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، عهد مؤقتا الى السيد محمد ادريس الموثق المساعد بسيدي بلعباس بتسيير مكتب الموثق بسيدي بلعباس خلفا للسيد حسين قراجة الموقف عن عمله قرارات مؤرخة في 12 و 16 ذي القعدة و 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 و 8 مارس و 9 ابريل سنة 1966 ، باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارين مؤرخين في 12 و 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 و 8 مارس سنة 1966 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المدة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدتان الآتي ذكرهما : كاطولو فابيان سوزان ، نويل ، زوجة ابن ضيف الله اسماعيل ، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1930 بقرولحي
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1386 ه ( عمالة تارن ) فرنسا عباسية بنت محمد ، زوجة كرماس احمد ، المولودة في 28 يناير سنة 1942 بسيدي بلعباس (وهران) بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ميدان النقل ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1954 المتعلق بسريان النصوص التطبيقية لقانون السير ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان الممثلين الخاصين ذوي امتياز بيع العلامات الاجنبية المعتمدين قبل 31 ديسمبر سنة 1965 المادة 11 – الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ الاستلام السيارات حسب النوع من العلامات الاجنبية ، يجب في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآنسة فاطمة بنت حسن بن مسعود المولودة في 14 مايو سنة 1946 بمدينة الجزائر ، والتي ستدعى من الآن فصاعدا حسن فاطمة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ، ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد كاريو دومينيك المولود في أول أبريل سنة 1925 بلوبيان ( عمالة هيرو ) فرنسا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتجديد الاعتماد لاستلام السيارات ذات العلامات الاجنبية بحسب نوعها ، والمسلمة قبل 31 ديسمبر سنة 1965 ، وبتجديد أشكال طلبات الاعتماد المودعة تطبيقا لاحكام المادة 106 ، وبالتزام الاستلام في الجزائر للسيارات التي تتناولها أحكام المواد 106 163 R , , 124 R , 200 R من قانون السير ( القسم الثاني ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الصناعة والطاقة ، بناء على اقتراح مدير النقل ومدير المناجم والجيولوجيا | وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 58 1217 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1958 المتعلق بشرطة المرور ، والمعدل بالمرسوم رقم 63-245 المؤرخ فى 3 يوليو سنة 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 184 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، والمتعلق | عليهم أن يثبتوا اعتمادهم قبل 31 مايو سنة 1966 في حدود الاشكال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 التاليتين المادة 2 : يجب على الممثلين ذوى امتياز بيع العلامات المعتمدين قبل 1 يوليو سنة 1962 ان يوجهوا الى مديرية النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الملف مشتملا على : أ ) طلب على ورق دمغة ، يطلبون فيه بصفتهم ممثلين مؤهلين لعلامة أجنبية ( يجب تحديدها ) اعتمادهم نيقوموا باجراءات استلام السيارات التي تحمل نفس العلامة وبحسب النوع أيضا ، وليثبتوا فيما بعد ، عندما يوقعون نسخ محاضر الاستلام المعطاة الى المشترين ، تطابق السيارات المرسلة مع التي استلمت فعلا . ب ) نموذج لتوقيعاتهم مصدق عليه ج ) تصريح كتابي من الصنع الاجنبى يحمل امضاءه مصدقا عليه حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في بلده ، والذي يعهد فيه بصفة خاصة وحصرية لممثل الشركة فى الجزائر بمهمة تقديم الانواع المعروضة أو التي ستصل فيما بعد من معمله لمصلحة المناجم لكي يمكن استلامها تطبيقا للمادة R 103 R من قانون السير يجب أن يكون هذا التصريح مصدقا عليه منذ أقل من ثلاثة أشهر عند تاريخ ايداع هذا الملف د ) بيان يتضمن عنوان المركز التجارى لصاحب الطلب وعدد السيارات التي وقع بيعها بعد في التراب الوطني من العلامة المذكورة وأهمية الصفقات الجارية ، وكل المعلومات التي من شأنها أن تبرر اجراء الاستلام بحسب النوع لا بسيارة منفردة . ه ) نسخة لرسالة الاعتماد السابقة مطابقة للأصل ومصدقا عليها المادة 3 : يجب على الاعوان المعتمدين قبل أول يوليو سنة 1962 و 31 ديسمبر سنة 1965 أن يرسلوا الى مصلحة النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ملفا يحتوى على :
- طلب بتجديد الاعتماد ، ب ) نسخة لرسالة الاعتماد مطابقة للأصل ومصدق عليها •
الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تعتبر ملفاة جميع الاعتمادات التي لا يفدم بشأنها طلب النجديد خلال المدة المحددة في المادة الأولى اعلاه المادة ه : يجب توجيه كل طلب جديد للاعتماد الى مديرية النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرفقا بالاوراق المذكورة فى الفقرات أ ، ب ، ج ، من المادة الثانية من هذا المرسوم . المادة 6 : ان المحاضر المسلمة على اثر استلام السيارات بحسب النوع أو بالسيارة المنفردة ، يجب تحديدها في الجزائر ابتداء من أول يوليو سنة 1966 . تطبق هذه الاحكام على جميع السيارات التي تخضع لشروط الاستلام تطبيقا للمادة 106 R ( سيارات ، مجرورات ، شبه مجرورات ) والمادة 163 R ا سيارات واجهزة فلاحية ، وآلات الأشغال العمومية ) وللمادة 184 R دراجات نارية ، دراجات ذات محركات ، ودراجات ذات ثلاث عجلات او اربع عجلات بمحركات ومجروراتها وللمادة 200 R ) دراجات نارية صغيرة ) من قانون السير ( القسم الثاني ) . المادة 7 : ان عمليات الاستلام الواقعة قبل اعداد المحاضر المذكورة فى المادة السادسة أعلاه يمكن القيام بها بناء على طلب : الصانع عن الاستلام بالنوع للسيارات المصنوعة أو المركبة في الجزائر . الممثل الخاص المعتمد عن الاستلام بالنوع للسيارات المستوردة . مالك السيارة أو ممثله عن الاستلام بالسيارة المنفردة. المادة 8 : يكلف مدير النقل ، ومدير المناجم والجيولوجيا كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام السلكية واللاسلكية والنقل داود اخروف الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر ان وزير التجارة ، بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، جمهورية الجزائرية 375 وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 مارس سنة 1963 المتضمن تحديد سعر لحم الغنم المستورد من الخارج ، وبمقتضى الفرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1963 المتضمن تحديد سعر لحم الغنم فى مجموع دائرة الجزائر الكبرى ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان السعر الاقصى لبيع لحم الغنم للمستهلكين في عمالة الجزائر يحدد كما يلي : القطع السعر الاقصى الاضلاع والفخذ 8,50 دج للكيلو الكتف 7,50 دج للكيلو الصدر والرقبة 6,50 دج للكيلو المادة 2 : تلفى جميع الاحكام النظامية التي كانت سارية من قبل والمتعلقة بسعر لحم الغنم في عمالة الجزائر المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين ان وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، المتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-1 المؤرخ في 3 شوال
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1386 ه عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 ، المتضمن احداث | شهادة الكفاءة المهنية للمربي 6 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-41 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، المحددة بموجبه الشروط المؤقتة لتوظيف ودفع أجور الموظفين المشرفين على دور الاطفال ، وأندية الاستقبال ، والمراكز المتخصصة والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحتوى امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربي على اختبارات كتابية تطبيقية ، تنقط من صفر الى المادة 2 : يقبل لاجتياز الاختبارات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمربي المربون المتدربون الذين أحرزوا نقطا في التدريب التطبيقى تساوى على الاقل 10 من 20 . ويمنح هذه النقط نائب مدير انقاذ الطفولة والحداثة بناء على تقرير مفتش الشبيبة والرياضة المادة 3 : تمنح شهادة الكفاءة المهنية للمربي الى المترشحين المشار اليهم في المادة السابقة بعد احرازهم 130 نقطة في مجموع الاختبارات الكتابية التطبيقية أو الشفاهية المعددة في المواد 4 و 5 و 6 أدناه . المادة 4 : تشتمل الامتحانات الكتابية على : أ ) انشاء حول موضوع يتعلق سواء بمهمة المدير أو تسيير اندية الاستقبال ودور الطفولة والمراكز المتخصصة والمؤسسات التي تأوى الاطفال والتشريع الخاص بها مدة هذه الاختبارات ساعتان - العامل واحد ب ) انشاء كتابي حول علم النفس التربوى المدة 3 ساعات العامل 2 . ج ) انشاء كتابي حول موضوع يتعلق بعلم التشريح أو علم وظائف الاعضاء أو علم حفظ الصحة ، المدة ساعتان العامل واحد د ) اختبار تربوي خاص ، المدة ساعتان العامل واحد. ه ) وصف خاص ( في 30 صفحة على الاقل مكتوب بالآلة الكاتبة ) يختار موضوعه المربي المتدرب من قائمة يعدها نائب مدير انقاذ الطفولة والحداثة بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ، محررة طيلة مدة التدريب التطبيقى ، العامل 2 . يجب على المترشح تسليم هذه الدراسة أو توجيهها الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية قبل شهرين على الاقل من دورة شهادة الكفاءة المهنية للمربين المادة ه : وتحتوى الاختبارات التطبيقية على : أ ) اختبار فى الاشغال اليدوية يتضمن موضوعين يكون أحدهما اختباريا بالنسبة لجميع المترشحين ، المدة ثلاث ساعات - العامل واحد . ب ) ادارة الالعاب والتمارين البدنية ، المدة 20 دقيقة العامل واحد ج ) الاناشيد ، المدة 20 دقيقة العامل واحد المادة 6 : وتحتوى الاختبارات الشفاهية على ثلاثة أسئلة تتناول مشاكل درست أثناء التدريب التكويني ، المدة 15 دقيقة ، ويخصص لكل من الاسئلة ، عامل واحد المادة 7 : ان الحصول على أقل من 6 على 20 في المواد الكتابية المنصوص عليها في المادة الرابعة يكون سببا في الرسوب الا اذا قررت لجنة الامتحان خلاف ذلك تعد لجنة الامتحان قائمة بكفاءة المترشحين الفائزين في الامتحان ، وتوجه الى وزير الشبيبة والرياضة الذي يتولى تسليم شهادات الكفاءة المهنية للمربي . المادة 8 : يمكن السماح للمترشحين الذين أحرزوا في اختبارات الامتحان 80 نقطة فأكثر أن يجتازوا من جديد اختبارات شهادة الكفاءة المهنية للمربي أثناء السنة التالية ، وذلك بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية . ويحتفظون في هذه الحالة بالنقط التي حصلوا عليها في التدريب التطبيقي المادة 9 : تتشكل لجنة الامتحان من الاشخاص الآنية أسماؤهم : مدير الشبيبة والتربية الشعبية في وزارة الشبيبة والرياضة ، رئيسا ، نائب مدير حماية الطفولة والحداثة بوزارة الشبيبة والرياضة ، نائب رئيس قسم الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ، أحد مفتشي الشبيبة والرياضة ، مدير من المركز المتخصص ، أحد مديري دور الطفولة ، رئيس التدريب ، ويكون رأيه استشاريا المادة 10 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 عبد الكريم بن محمود
الجمعة اول محرم عام 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 23 ذى القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بوعمرو بموجب قرار رقم 332 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان: 1 - يؤذن لبلدية الجبالة ( الغزوات ) فى جلب الماء من عين بو عمرو التموين قرية دار الناصر بالماء الصالح للشرب وتحدد الكمية القصوى المأذون فى تصريفها بثلاثة لترات فى الثانية أي 5 % من مجموع تصريف العين في أدنى مستواها 2 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او تنقيصه او ابطاله في كل زمان دون تعويض او انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها هذا الاذن وعلى الخصوص : 1 ) اذا لم ينتفع صاحب الاذن به في الاجل المحدد في الفقرة ادناه ب ) اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج ) اذا لم تكن الاتاوات المحددة فى الفقرة 5 مسددة في الآجال المحددة لها لا يمكن للبلدية المستفيدة ان تطالب بتعويض في حالة تنقيص استعمال الاذن الممنوح لها او عدم استعماله من جراء ظروف راجعة الى اسباب طبيعية او الى حالات قوة قاهرة ويمكن تعديل الاذن المذكور او تنقيص استعماله أو ابطاله في أي زمان كان مع أو دون سابق انذار ، اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويكون للبلدية المستفيدة حق فى التعويض اذا لحقتها خسارة مباشرة من جراء هذا التعديل أو التنقيص أو الابطال ولا يتم تنفيذ تعديل الاذن أو تنقيصه أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
- تتحمل البلدية المذكورة نفقات الاشغال اللازمة لبناء المنشأة لجلب الماء ولتقدير كميته وتتم هذه الاشغال باعتنائها الخاص وتحت مراقبة المهندسين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وطبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب اتمام هذه الاشغال في أجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار . ولا يجوز استخدام المنشأة لجلب الماء الا بعد أن يقوم | مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري بالتحقيق من اتمام الاشغال بناء على طلب البلدية يجب على هذه البلدية ان تحفظ المنشأة لجلب الماء في حالة جيدة ، وان لم تمتثل لهذا التدبير فانها ستنذر بالتنفيذ من طرف عامل العمالة لتعيد هذه المنشأة فى حالة | صالحة وذلك في أجل محدد واذا انقضى هذا الاجل دون ان يكون لهذا الانذار نتيجة او لم تكن له الا نتائج غير تامة ، فيمكن للادارة ان تأمر بانجاز الاشغال التي تأكدت ضرورتها وذلك على نفقة البلدية ه - يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية قدرها ديناران وخمسون سنتيما ( 2,50 ) يجب دفعها مقدما ومرة واحدة عن كل فترة من خمسة أعوام وابتداء من يوم الاعلان عن هذا القرار الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة . ويجب على البلدية ان تدفع ، زيادة على هذه الاتاوة ، الرسم الثابت البالغ خمسة دنانير والمقرر بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو 1937 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 6 يجب على البلدية أن تمتثل لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر بشأن الاتاوات المفروضة على استعمال الماء وحفظ المياه وتقسيمها وكيفية توزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بحقوق الغير قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الرمل لسقي أراضى عن طريق الضخ بموجب قرار رقم 240 مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة : 1 - يؤذن للسيد على عبد القادر المزارع بالكم 3 من طريق عين الباي قسنطينة فى جلب الماء عن طريق الضخ من وادى الرمل لسقي الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 6 هكتارات و 55 آرا و 20 سنتيارا وهي جزء من ملسك الشخص المذكور . وكمية الماء المتوسطة المأذون بضخها ، لترات في الثانية ( بتصريف متوال ) . 2 يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان تزيد على 4 لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون به، تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع عشرة لترات لاقصى حد فى الثانية إلى علو 10 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة اول محرم عام 1386 ه على ضفاف الوادى ولا يترك على وضعها أي انحصار فى سيل | الماء بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفي مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل زمان الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله . 4 - يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او ابطاله في كل وقت ، دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 ) اذا لم يستعمل صاحب الاذن اذنه في الاجل المحدد في الفقرة ادناه ب ( اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله. ج ) اذا تنازل صاحب الاذن عن اذنه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د ) اذا لم تود الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ه ) اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المقطع السابع أدناه. ولا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة جراء تنقيص مدة ظروف الاذن تتعلق أو بأسباب أصبح الاذن طبيعية غير أو قابل بحالات للاستعمال من قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر على اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولارواء المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الرمل ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او ابطاله في كل زمان مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة | مباشرة ولا ينفذ تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشآت الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها | وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ، ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل مدته ستة اشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس المصلحة الهندسة القروية ، بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب أمرت السلطة المحلية بانجاز الاشغال فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام المطبقة عليه من قانون العقوبات ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه 6 تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المحددة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه أخبار عامل عمالة قسنطينة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد يصلح لري كل واحدة من هذه الاراضي ويحل محل الاذن القديم . 7 - يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات تتحول الى مناطق حمى المستنقعات الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات
- يمنح هذا الاذن مقابل تسديد اتاوة سنوية قدرها ديناران تدفع الى صندوق محصل املاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1963 والذى يمكن تعديل معدله حسب الاوضاع الجارية لتحصيل الضرائب فى الجزائر والرسم الثابب البالغ ه دنانير والمقرر بموجب مقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31
- ديسمبر سنة 1958 9 ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوة المفروضة على استعمال الماء وحراسته وتقسيم المياه وكيفية توزيعها 10 - ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 بلاغات ، اعلانات الشركة العقارية الجزائرية شركة مغفلة رأسمالها 3600000 را دج المركز الرئيسي : 222 ، نهج محمد بلوزداد - مدينة الجزائر السجل التجارى بمدينة الجزائر رقم 068 راه ب سندات ذات فائدة 25 ره بتاريخ يوليو سنة 1955 | من فئة 100 دج اسمية يوم الاستحقاق 1 يوليو سنة 1966 السحب 11 ( الاستهلاك 11 ) سحب 30 مارس سنة 1966 من رقم 130001 الى 207 ر15 مضمنا . تسدد تلك السندات البالغ عددها 2207 والمعينة عن طريق القرعة ب 105 دج . سندات ذات فائدة 112 6 ٪ بتاريخ مايو سنة 1954 من فئة 100 دج اسمية يوم الاستحقاق 1 مايو سنة 1966 . السحب السابع ( الاستهلاك السابع ) سحب 30 مارس سنة 1966 الارقام من 129 ر 29 الى 772ر 32 مضمنا تسدد تلك السندات البالغ عددها 3,644 والمعينة عن طريق القرعة ب 105 دج . الصندوق الجزائري للتنمية دائرة الاشغال العمومية والري بعنابة أشغال مستعجلة بمرسى عنابة عملية رقم : 40-08-32-5 – 2 0-34 بناء مخازن عامة مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء مخازن عامة القطعة الأولى : الهيكل الحديدي . تقدر قيمة الاشغال بنحو 1700000 دج يمكن للمترشحين فحص الملفات بمكتب الدائرة البحرية | رصيف سيقون بعنابة يجب ارسال العروض قبل 9 مايو سنة 1966 الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات 12 شارع اول نوفمبر 1954 بعنابة . مناقصة فتحت مناقصة قصد انجاز الاشغال اللازمة لتقوية رصيف ميناء أرزيو تقدر قيمة الاشغال بنحو 3000000 دج يمكن للمترشحين فحص الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي بمصلحة البحرية بوهران بناية الجسور والطرقات طريق الميناء الجديد بوهران يجب تقديم العروض قبل 20 مايو سنة 1966 على الساعة الرابعة بعد الزوال الى السيد المهندس الرئيسي بالمصلحة البحرية بوهران بنفس العنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل اعلان عن مصادقة بموجب مقرر رقم F2 / BCC/F2/352 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 7 مارس سنة 1966 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على الاقتراح المقدم من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المتعلق باعادة فتح موقف رأس الماء ضمن بعض الشروط لارسال عربات مشحونة بالحلفاء انداران لمقاولين تنذر مؤسسة التسيير الذاتى ) مولتي كلر سابقا ) الموجود مقرها بمدينة الجزائر ..4 نهج بيل اير متعهدة الصفقة رقم 65 ARCH والمتعلقة بتنفيذ أعمال خاصة باعداد مطابخ بالمستشفى المدنى بالقل ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد صاراميت جيلبير المقاول الساكن بقسنطينة متعهد الصفقة رقم 2842 المصادق عليها بتاريخ 16 مايو سنة . 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية بقسنطينة ، بناية مدرسة مكونة من 8 أقسام ومسكنين ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول محرم عام 1386 ه اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الجمعية المهنية للتعليم العالى المركز الرئيسي : ساحة موريطانيا ( مفرق الآغا ( الجزائر . 1 شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : تعاونية الاصلاح الزراعى لمناشير سكيكدة تهدف : توريد مواد للف البضائع والحطب للتدفئة المركز الرئيسي : 4 نهج جون جوريس بسكيكدة 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الساورة . العنوان : جمعية مقار . المركز الرئيسي : تندوف . 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة وهران العنوان : اتحادية الاكاديمية للمؤلفات بعد الدروس المقررة والدروس الاضافية بعمالة وهران المركز الرئيسي : 106 نهج مولود فرعون وهران .
- 8 ذو القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة . العنوان : نقابة رابطة البلديات للدفاع المستمر ضد الحشرات المضرة بالفلاحة بمقاطعة سكيكدة الهدف : هدفها مكافحة الحشرات المضرة بالفلاحة (النباتات أو الحيوانات ) المركز الرئيسي : المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بسكيكدة .
- ذو القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة . العنوان : النمور ( لي جاكوار ) الهدف : هدفها تشجيع وتنمية الفن الموسيقى وانعاش المراقص والمعارض والامسيات المسرحية المركز الرئيسي : 8 نهج أرسونال بسكيكدة ا ذو الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : وداد رمضان جمال الرياضي الهدف : اعداد الصغار وتدريبهم للدفاع عن مصالح الشباب الرياضية ضد الفرق الاخرى المركز الرئيسي : دار بلدية رمضان جمال 11 ذو الحجة عام 1385 الموافق 2 ابريل سنة 1966، تصريح لدى دار عمالة وهران . العنوان : نور الصباح المركز الرئيسي : 71 نهج ب حي بوانت دي جوروهران المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -