قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدّد مبلغ ال زيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول بألف وسبعمائة وواحد وثلاثين دينار 1731( دج) شهريا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الق رار الذي ي سري مفعوله ابتداء من أوّل مايو سنة 2011 في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.