قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1201
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون مهندسو الدولة في الفلاحة
- البيطريون المفتشون 3 3
- الاساتذة المساعدون في الفلاحة مهندسو التطبيق في الفلاحة مساعد و الابحاث 3 3 -
- مهندسو الفلاحة في طريق الانقراض 2 2
- التقنيون السامون في الفلاحة
- التقنيون في الفلاحة 2 2
- المساعدون التقنيون في الفلاحة 2 2 الاعوان التقنيون
- 2 2 المتخصصون في الفلاحة
- الاعوان التقنيون في الفلاحة 2 2 الاعوان الاداريون مفتشو الضمان الاجتماعي 3 3 - الفلاحي والشؤون الريفية الكتاب الاداريون -
- مراقبو الضمان الاجتماعي 3 3 الفلاحي والشؤون الريفية
- الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على 4 4 الآلة الكاتية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه ممثلو الادارة الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعوان الضاربون على
- 3 الآلة الكاتبة أعوان المكتب 3 - سائقو السيارات من الصنف - الاول 2 العمال المهنيون من الصنف - الاول سائقو السيارات من الصنف
- 3 الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 2
- العمال المهنيون من الصنف الثالث 2
- أعوان المصلحة. 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة ..1906 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.