قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 04 04 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-422 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة لجنة الموظفين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997.
أحمد عطاف *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.